المدونة الکبری-ج3-ص221
المخدم أو المستأجر ماله فيه فيعتق كذلك قال مالك
(قلت) أرأيت لو أن صبيا صغيرا في يدي رجل قال هذا عبدى فلما بلغ الصغير قال أنا حر وما أنا لك بعبد (قال) لم أسمع من مالك فيه شيئا وأره عبدا ولا يقبل قوله إذا كانت خدمته له معروفة وحيازته اياه (قلت) أرأيت الصبى إذا كان يعرب عن نفسه فقال له سيده أنت عبدى وقال الصبى بل أنا حر (فقال) هو مثل ما وصفت لك ان كان قبل ذلك في يديه يختدمه وهو في حيازته لم ينفع الصبي قوله أنا حر وهو عبدله وهذا رأيى وان كان انما هو متعلق به لا يعلم منه قبل ذلك خدمته له ولا حوزه اياه فالقول قول الصبى (قلت) أرأيت ان قال رجل لعبد في يديه أنت عبد لى وقال العبد بل أنا عبد لفلان (قال) هو لمن هو في يديه ولا يصدق العبد في أن يصير نفسه لغير الذى هو في يديه (قلت) أتحفظه عن مالك (قال) سمعت مالكا يسئل عن جارية كان معها ثوب فقال سيدها هذا الثوب هو لى وقال رجل من الناس بل الثوب ثوبي وأنا دفعته إليها تبيعه وأقرت الجارية أن الثوب للاجنبي دفعه إليها تبيعه (فقال) قال مالك الثوب ثوب السيد لان الجارية جاريته الا أن يكون للاجنبي بينة على ما ادعى ولا تصدق الجارية في اقرارها هذا فكذلك مسئلتك إذا لم يجز لها اقرارها في مالها الذى في يديها إذا أقرت به للاجنبي فكذلك رقبتها لا يجوز اقرارها برقبتها لغير سيدها إذا كانت في يديه
(قلت) أرأيت ان ادعيت أن هذا الرجل عبدى وأردت أن أستحلفه أيكون ذلك لى (قال) ليس ذلك لك (قلت) فان أقمت شاهدا واحدا أأحلف مع شاهدى ويكون عبدى في قول مالك (قال) نعم ولم أسمع من مالك فيه شيئا الا أن مالكا قد قال في كتابه في الرجل يعتق العبد فيأتى الرجل بشاهد على حق له على الرجل ا