المدونة الکبری-ج3-ص209
الجارية أن تتزوجه (قال) قال مالك أرى تلك الالف لازمة للرجل لسيد الامة والامة الا تنكحه فلا يلزم الامة شئ والعتق ماض ولسيد الامة الالف قال ونزلت بالمدينة[
(قلت) أرأيت الصبى والسكران والمعتوه أيجوز عتقهم وتدبيرهم في قول مالك أم لا (قال) أما السكران فذلك جائز عليه عند مالك إذا كان غير مولى عليه وأما المعتوه فلا يجوز عتقه إذا كان معتوها مطبقا لا يعقل وأما الصبى فلا يجوز عتقه وهذا كله قول مالك (قلت) أرأيت الذى يحلف بعتق عبده أن لا يفعل كذا وكذا فجن ثم فعله (قال) لا شئ عليه فان فعل المجنون ليس بفعل (قلت) أرأيت الصبى إذا قال إذا احتلمت فكل مملوك لى حر (قال) إذا احتلم لم يلزمه ذلك عند مالك (وقال أشهب) مثل ما قال ابن القاسم (قال ابن وهب) وأخبرني رجال من أهل العلم عن القاسم بن محمد وسالم بن عبد الله وابن شهاب وعطاء بن أبى رباح ومكحول ونافع وغير واحد من التابعين أنهم كانوا يجيزون طلاق السكران (قال) بعضهم وعتقه
(قلت) أرأيت المستكره أيجوز عتقه في قول مالك أم لا قال لا (قلت) ولا يجوز على المستكره شئ من الاشياء في قول مالك لا عتق ولا بيع ولا شراء ولا نكاح ولا وصية ولا غير ذلك (قال) قال مالك لا يجوز على المستكره شئ من الاشياء لا عتق ولا طلاق ولا نكاح ولا بيع ولا شراء وأما الوصية فلم أسمعها من مالك وهى لا تجوز وصية المستكره (قلت) أرأيت من أكره على الصلح أكرهه عليه غير سلطان أيجوز عليه أم لا (قال) لا يجوز عليه عند مالك واكراه السلطان عند مالك وغير السلطان سواء إذا كان مكرها (قلت) وكيف الاكراه عند مالك (قال) الضرب والتهديد بالقتل والتهديد بالضرب والتخويف الذى لا شك فيه (قلت) فالسجن اكراه عند مالك (قال) لم أسمعه من مالك وهو عندي اكراه (قلت) واكرا