پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج3-ص208

سحنون) وأباه عبد الرحمن في الصدقة والهبة ورأى أن هبة للآخر والصدقة عليه وقبضه لا يبطل ما عقد للاول وله أن يقوم فيقبض صدقته أو هبته الا أن يموت المتصدق الاول قبل أن يقوم فيبطل حقه ويتم قبض الموهوب له الآخر أو المتصدقعليه الآخر الا العتق فانه جائز عندهما جميعا (قال ابن القاسم) فإذا أعتقه لم يرد العتق لان الموهوب له لم يقبضه حتى فات فكل من تصدق بعبد أو وهبه ثم أعتقه الذى تصدق به أو وهبه قبل أن يقبض المتصدق عليه أو الموهوب له فالعتق جائز ولا يرد كان المتصدق عليه أو الموهوب له علم بالصدقة أو بالهبة أو لم يعلم بها فهو سواء

[ في الرجل يهب عبده لرجل فيقتل العبد لمن قيمته ]

(قلت) أرأيت لو وهبت عبدى لرجل فقتله رجل قبل أن يقبضه الموهوب له لمن قيمة العبد (قال) للموهوب له (قلت) وهذا قول مالك (قال) هذا رأيى وانما أبطل مالك الصدقة والهبة والحبس إذا مات الذى تصدق بها أو الذى وهبها أو الذى حبسها قبل أن يقبضها الذى جعلت له وان مات الذى وهبت له أو تصدق بها عليه فورثته بمنزلته يقومون مقامة فموت الصدقة بعينها بمنزلة موت المتصدق عليه والهبة والحبس كذلك فان كانت انما قتلت فعقلها للمتصدق عليه أو الموهوب له وان كان وهبها بما لها أو تصدق بها بمالها ففاتت الهبة أو الصدقة أو ماتت الامة فالمال للمتصدق عليه وان كان انما تصدق بها ولم يذكر المال فالمال للمتصدق بمنزلة البيع إذا باع عبدا وله مال فكذلك الهبة والصدقة

[ في الرجل يعتق أمته على أن تنكحه أو غيره ]

(قلت) أرأيت لو أعتق رجل أمته على ان تنكح فلانا فأبت أن تنكحه أيكون عليها شئ في قول مالك أم لا (قال) قال مالك في الرجل يعتق أمته على أن ينكحها فأبت أن تنكحه ان العتق جائز ولا شئ عليها فكذلك مسئلتك (قال) وقال مالك في رجل قال لرجل لك ألف درهم على أن تعتق أمتك وتزوجنيها فأعتقها فأب