المدونة الکبری-ج3-ص199
السلعة من البائع ولم تكن من المشترى (قال ابن القاسم) وإذا كان الخيار للبائع كان أبين عندي وهو سواء (قلت) فسر لى من يعتق على من ذوى المحارم إذا اشتريتهم (قال) سألت مالكا عن ذلك فقال لى يعتق عليه أبوه وأمه وأجداده لابيه وأمه وان تباعدوا وولده وولد ولده وان تباعدوا واخوته دنية واخوته لابيه وأمه واخوته لامه واخوته لابيه ولا يعتق عليه أحد ممن اشتراهم من ذوى محارمه سواهم لا بنو أخ ولا بنو أخت ولا عمة ولا عم ولا خالة ولا خال ولا أمة تزوجها فولدت له أولادا فاشتراها بعد ما ولدت فانها لا تعتق عليه في قول مالك (قال مالك) وان اشتراها وهى حامل فولدت عند المشترى وان كان أصل الحمل كان عند البائع فهى أم ولد بذلك الحمل إذا وضعته عند المشتري وان وضعته بعد الشراء بيوم أو أقل أو أكثر (قلت) ما قول مالك فيمن اشترى ذوي محارمه من الرضاعة أمهاته وبناته وأخواته أو محارمه من قبل الصهر أمهات نسائه أو جداتهن أو ولدهن أو ولد ولدهن أيعتق عليه شئ منهن (قال) قال مالك لا يعتق عليه شئ منهن ويبيعهن ان شاء (ابن وهب) عن الليث عن يحيى بن سعيد أنه كان يقول أما الذى لا شك فيه فالوالد والولد والاخوة فمن ملكهم فهم أحرار (ابن وهب) عن عبد الجبار بن عمر عن ربيعة أنه قال يعتق عليه مما ملكت يمينه الولد والوالد (ابن وهب) وبلغني عن ربيعة أنه قال لا يملك في علمي الاب ولا الابن ولا الاخ ولا الاخت (ابن وهب) عن ابن أبى ذئب عن ابن شهاب أنه قال مضت السنة أن لا يسترق الرجل أباه ولا ولده ولا أخاه (قال ابن شهاب) فان عجلت منيته من قبل أن يعتقهم فقد عتقوا عليه يوم ابتاعهم من أجل أنه لا يملك رجلأباه ولا ولده (ابن وهب) عن مخرمة عن أبيه عن ابن قسيط بذلك (ابن وهب) عن رجال من أهل العلم عن عطاء ومجاهد ومكحول مثل ذلك (ابن وهب) عن ابن أبى ذئب أنه سأل ابن شهاب هل يسترق الاب والام من الرضاعة قال مضت السنة باسترقاقهما الا أن يرغب رجل في خير (قال ابن شهاب) ولا يعتق على أحد بسبب