پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج3-ص195

أحرار فضرب رجل بطنها فألقت جنينا ميتا أيكون عقله لسيده دون اخوته قال نعم

[ في الرجل يشترى نصف ابنه أيقوم عليه ما بقى منه أم لا ]

(قلت) أرأيت لو أنى اشتريت نصف ابني من سيده أيعتق على جميعه ويقوم على النصف الباقي إذا كنت موسرا في قول مالك أم لا (قال) قال مالك لو أن جميع ابنه لرجل فاشترى الاب نصف ابنه أو تصدق سيده بنصفه على والد العبد فقبل والد العبد الصدقة أو وهبه له فقبل الهبة والوالد حر موسر انه يقوم على أبيه ما بقى ويعتق جميعه في قول مالك (قال مالك) وكذلك ان أوصى سيد الابن للاب بنصف ابنه فقبله عتق عليه جميعه إذا كان حرا موسرا وكان عليه في جميع هذا نصف قيمة ابنه وكذلك ان كان أقل من النصف أو أكثر إذا كان موسرا ضمن جميع ذلك بقيمته في ماله كذلك قال مالك الا في الميراث وحده فان مالكا قال ان ورث منه شقصا لم يعتق عليه ما بقى لان الميراث أدخل عليه ذلك الشقص ولم يدخله هو على نفسه فلا يعتق عليه الا ما أدخل عليه الميراث منه موسرا كان أو معسرا (قلت) أرأيت لو كان ابني عبدا بين رجلين فوهب لى أحدهما نصيبه أو اشتريته أو تصدق به على برضا السيد الآخر وباذنه وبعلمه أيعتق على جميعه وأضمن حصة الشريك الآخر إذا كنت موسرا في قول مالك قال نعم (قلت) فان كنت غير موسر عتق على منه ما ملكت وما بقى منه كان رقيقا على حاله يخدم بقدر مارق منه ويعمل لنفسه بقدر ما عتق منه في قول مالك قال نعم (قلت) ويكون ماله موقوفا في يديه في قول مالك قال نعم (قلت) أرأيت ابني إذا كان عبدا بين رجلين فاشتريت نصيب أحدهما فعتق على أيقوم على ما بقي منه وأنا موسر وانما اشتريت بأمر الشريك الذى لم يبع وكيف ان كان بغير أمره أيعتق على في جميع ذلك وأضمن قيمة ما بقى في قول مالك قال نعم (قال ابن القاسم) وأصل ذلك ان كل من ملكشقصا من ذوى قرابته الذين يعتقون عليه بأمر لو شاء أن يدفع ذلك عن نفسه دفعه بشراء أو هبة أو وصية أو صدقة فان هذا يعتق عليه ما بقى الا في الميراث وحده