پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج3-ص193

في قول مالك قال نعم (قلت) وكذلك ان أعتق حصته وهو معسر فهلك العبد عن مال وله ورثة أحرار (قال) قال مالك المال كله للسيد المتمسك بالرق وليس للمولى الذى أعتق حصته ولا لورثته من ذلك شئ (قال) قال مالك ولا يورث من فيه الرقحتى يخرج جميعه من حال الرق التى فيه إلى حال الحرية فتتم فيه الحرية فهذا الذى يرثه ورثته الاحرار وهو ما لم يخرج إلى هذه الحال التى تتم فيها حريته فانما ماله الذى ترك لمن له فيه الرق (قلت) أرأيت ان كان الرق الذى في العبد لرجل الثلث ولآخر السدس ونصف العبد حر كيف يقتسمون المال الذى هلك عنه العبد (قال) على قدر مالهما فيه من الرق لصاحب السدس سهم ولصاحب الثلث سهمان (قال ابن وهب) وأخبرني ابن لهيعة أن عمر بن عبد العزيز قضى فيمن أعتق نصيبا من مملوك ان مات قبل أن ينظر في أمره كان ميراثا للذى لم يعتق (ابن وهب) عن يونس ابن يزيد عن ابن شهاب أنه قال في عبد بين ثلاثة نفر أعتق اثنان وبقى نصيب واحد فمات العبد عن مال قبل أن يقضى بخلاصه السلطان (قال ابن شهاب) نراه للذى بقى له فيه الرق لان الرق يغلب النسب والولاء (قال ابن وهب) وأخبرني عقبة بن نافع عن ربيعة أنه قال في عبد كان بين شركاء ثلاثة فأعتق أحدهم نصيبه وكاتبه الثاني وتمسك الثالث بالرق فمات العبد قال ربيعة ميراثه بين الذى كاتبه وبين الذى تمسك بالرق على أن يرد المكاتب الذى كاتب ما كان أصاب من كتابته قبل موته وقاله مالك (ابن وهب) عن يزيد بن عياض عن عمرو بن شعيب أنه قال ان عمر بن الخطاب قضى في عبد كان بين رجلين من قريش وثقيف فأعتق أحدهما نصيبه وبقى الاخر لم يعتق فابتاع العبد جارية فوطئها فولدت منه أولادا ثم أعتق الآخر نصيبه من العبد من نفسه وماله وولده فقضى عمر بن الخطاب أن ميراث العبد وولده بين الرجلين [ في عبد بين رجلين أعتق أحدهما نصيبه إلى رجل ] (قلت) أرأيت لو أن عبدا بين رجلين أعتق أحدهما نصيبه منه إلى أجل من الآجال فقتله رجل أتكون قيمته بين السيدين جميعا في قول مالك (قال) نعم لان عتق