المدونة الکبری-ج3-ص189
عتق جميع العبد (قال) نعم يلزمه ذلك عند مالك (قال) وانما يترك له عند مالك ولا يباع عليه مثل كسوة طهره التى لا يستغنى عنها وعيشة الايام وأما فضول الثياب فانها تباع عليه (قال) وقال مالك وان لم يكن له مال يبلغ نصيب صاحبه عتق عليه مبلغ ماله ورق من العبد ما بقى (قال) وسألنا مالكا عن العبد بين الرجلين يعتق أحدهما حصته وهو موسر ويبيع المتمسك بالرق حصته (قال) مالك يرد البيع ويقوم على شريكه الذى أعتق (قلت) أرأيت ان أعتقه وهو معسر والعبد غائب فباع المتمسك بالرق حصته من رجل وتواضعا الثمن فقبضه المشترى وقدم به والمعتق موسر أو لم يقدم به الا أن العبد علم بموضعه فخاصم في موضعه وسيده موسر (قال) ينتقضالبيع ويعتق على المعتق كله (قلت) أرأيت ان أعتقت شقصا لى في عبد وأنا صحيح فلم يقوم على نصيب صاحبي حتى مرضت أيقوم علي وأنا مريض (قال) أرى أن يقوم عليك هذا النصف في الثلث (قال ابن القاسم) والرجل يعتق نصف عبده وهو صحيح فلا يعلم ذلك الا وهو مريض (قال) أرى أن يعتق عليه النصف الباقي في ثلثه وان لم يعلم به الا بعد موته لم يعتق منه الا ما كان أعتق وكذلك سمعت مالكا يقول في الموت والتفليس انه لا يعتق عليه الا النصف الذى كان أعتق منه (قال) وقال مالك فإذا أعتق الرجل شقصا له في عبد وهو معسر فرفع ذلك إلى السلطان فلم يقومه عليه ثم أيسر بعد ذلك المعتق فاشترى نصيب صاحبه (قال) لا يعتق عليه (قلت) فان رفعه إلى السلطان فلم يقوم عليه ولم ينظر في أمره حتى أيسر (قال) يعتق عليه (قال) لان العتق انما يقع عليه حين ينطر السلطان فيه وليس يوم يرفع إلى السلطان.
ولا يشبه هذا الذى وقف عن طلبه وهو يعلم والناس يعلمون أنه انما تركه لانه لو قام عليه ولم يدرك شيئا ثم أيسر بعد ذلك فان هذا ان قام لم يعتق عليه (قال) وقال مالك في العبد بين الشريكين يعتق أحدهما نصيبه وشريكه غائب أترى أن ينتظر قدوم الشريك (قال) ان كانت غيبته قريبة ولا ضرر فيها على العبد رأيت أن يكتب إليه فان أعتق والا قوم على الاول الذى كان أعتقه فان كانت غيبته بعيدة أعتق على المعتق ان