المدونة الکبری-ج3-ص188
لعسره لم أر أن يعتق عليه وان أيسر بعد ذلك لانه كان حين أعتقه لا مال له إذا علم الناس أنه انما تركه لعسره (قال) فقلت لمالك فان كان العبد غائبا فلم يقدم حتى أيسر الذى أعتق نصيبه (قال) قال مالك أرى أن يعتق عليه ولم يره مثله إذا كان حاضرا معه وهو يعلم والناس يعلمون أنه انما تركه لانه لا مال له وانه ليس ممن يقوم عليه وان العبد حين كان غائبا لا يشبه إذا كان حاضرا لان سيده الذى لم يعتق انما منعه من أن يقوم على شريكه الذى أعتق لحال غيبة العبد فهو يقوم عليه إذا قدم العبد وهو موسر وان كان يوم أعتقه معسرا (قلت) فان أعتقه وهو موسر ثم أعسر ثم أيسر ثم قام عليه شريكه أيضمنه (قال) نعم يضمنه لانه يوم أعتقه كان ممن يقوم عليه لو قام شريكه فإذا لم يقم عليه شريكه حتى أعسر ثم أيسر ورجع إلى حالته الاولى التى لو قام عليه فيها شريكه ضمن له فله أن يضمنه (قلت) فان لم يقم عليه شريكه حتى أعسربعد أن كان موسرا يوم أعتق (قال) قال مالك هذا لا شك فيه أنه لا يقوم عليه (قال) مالك فان أعتقه ثم قيل لشريكه أتعتقه أم تضمنه قال بل أضمنه ثم قال بعد ذلك بل أنا أعتقه (قال) أرى أن ذلك ليس له بعد أن رد ذلك عليه (قال) مالك ويقوم على الاول ويعتق جميعه على الاول (قلت) أرأيت لو أن أمة بينى وبين رجل وهى حامل فأعتقت نصفها وأعتق صاحبي ما في بطنها (قال) القيمة لازمة للذى أعتق نصفها وعتق هذا الذى أعتق ما في بطنها بعد ذلك ليس بشئ الا أن يعتقا جميعا (قلت) أرأيت أمة بين شريكين وهى حامل دبر أحدهما ما في بطنها (قال) إذا خرج تقاوماه فيما بينهما (قلت) فان دبر أحدهما ما في بطنها وأعتقها الآخر (قال) يفسخ تدبير الذى دبر ويقوم على الذى أعتق في قول مالك (أشهب) عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة العدل وأعطى شركاؤه حصصهم وأعتق العبد والا فقد عتق منه ما عتق (قلت) لابن القاسم أرأيت ان أعتق شقصا له في عبد وله شوار بيت يبلغ نصيب صاحبه أيلزمه