المدونة الکبری-ج3-ص187
أتلف نصيبه فكذلك إذا أعتق بعض نصيبه فقد أتلفه ويعتق عليه ما بقى من نصيبه (قلت) وهذا قول مالك (قال) هذا الذى سمعت (قلت) أرأيت لو مات المعتق الذى أعتق نصف نصيبه قبل أن يعتق عليه ما بقى أيقوم على الاول النصف الباقي من نصيبه (قال) نعم يقوم عليه عند مالك (قال) وقال مالك لو أن عبدا بين ثلاثة نفر أعتق أحدهم نصيبه ثم أعتق الآخر نصيبه فأراد المتمسك بالرق أن يضمن المعتق الثاني والمعتقان جميعا موسران (قال) قال مالك ليس له أن يضمن المعتق الثاني وانما له أن يضمن المعتق الاول لانه هو الذى ابتدأ الفساد (قال) قال مالك فان كان المعتق الاول معسرا والثانى موسرا فأراد المتمسك بالرق أن يضمن المعتق الثاني (قال) مالك ليس ذلك له لانه لم يبتدئ فسادا أولا وانما ينظر إلى من ابتدأ الفساد أولا (قال) وقال لى مالك ولو أعتق اثنان منهم مالهما من العبد جميعا وأحدهما موسر والآخر معسر ضمن الموسر جميع قيمة نصيب المتمسك بالرق (قلت) ولم (قال) لان مالكا قال إذا ضمن شيئا من قيمته ضمن جميع ذلك (قلت)وتجعله كانه ابتدأ فساد هذا العبد (قال) نعم هو وصاحبه ابتدآ فساده الا أن صاحبه لا يضمن لانه معسر (أشهب) عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة العدل فأعطى شركاؤه حصصهم وأعتق عليه العبد والا فقد أعتق عليه منه ما أعتق وقضى بذلك عمر بن عبد العزيز برأى عروة بن الزبير في امرأة أعتقت مصابتها من عبد وكانت مصابتها ثمنه ولا قيمة عندها فجعل له عمر بن العزيز من كل ثمانية أيام يوما وجعله في يوم الجمعة وللورثة سبعة أيام وهو قول مالك (قلت) لابن القاسم أرأيت ان أعتق شقصا له في عبد وهو معسر فلم يقم عليه شريكه حتى أيسر (قال) بلغني عن مالك أنه كان يقول فديما انه يقام عليه وأما منذ أدركناه فاني سألته عنه غير مرة ووقفته عليه فقال لى ان كان يوم أعتق يعلم الناس والعبد وسيده الذى لم يعتق أنه لو قام عليه لم يقوم عليه