پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج3-ص186

عتقه إلى سنة وذلك تعد منه في التأخير والتعدى أولى بالطرح من العتق الذى عقده قوى ويلزم العتق الذى ألزم نفسه معجلا (قلت) لابن القاسم أرأيت عبدا مسلما بين النصراني ومسلم أعتق النصراني حصته في هذا العبد وهو موسر وتمسك المسلم بالرق أيضمن النصراني حصة المسلم من ذلك (قال) نعم إذا كان العبد مسلما أجبر النصراني على عتق جميع العبد لان كل حكم يكون بين نصراني ومسلم انه يحكم فيه بحكم الاسلام (قلت) وان كان العبد نصرانيا وكان بين مسلم ونصراني فأعتق المسلم حصته (قال) يقوم على المسلم وان أعتق النصراني حصته لم يقوم عليه ما بقى من حصة المسلم لان العبد لو كان جميعه للنصراني فأعتقه أو أعتق نصفه لم يحكم عليه بعتقه فكذلك إذا كان بينه وبين مسلم فأعتق النصراني حصته منه وهذا قول مالك (وقال أشهب) يقوم عليه لان الحكم انما هو بين السيدين (قلت) لابن القاسم أرأيت ان أعتق رجل شقصا له في عبد وهو موسر فضمن لصاحبه نصفه بأكثرمن قيمته إلى أجل (قال) لا يعجبنى ولا يجوز هذا وهو حرام (قلت) أرأيت لو أن عبدا بين رجلين أذن أحدهما لصاحبه في العتق فأعتق أيضمن لشريكه الذى أذن له في العتق أم لا لانه أذن له (قال) يضمن له عند مالك إذا كان موسرا (قلت) أرأيت ان لم يكن المعتقموسرا بما بقى من ثمن العبد ولكنه موسر بنصف ما بقى من ثمن العبد (قال) قال مالك يعتق عليه من العبد ما حمل منه ماله ويرق ما سوى ذلك (قلت) أرأيت لو أن عبدا بينى وبين رجل أعتق أحدنا نصيبه منه ثم أعتق الآخر نصف نصيبه منه أيكون له أن يضمن شريكه الذى أعتق أولا نصف نصيبه الباقي قال لا (قلت) لم (قال) لانه إذا أعتق شيئا من شقصه عتق عليه جميع ما كان له فيه (قلت) ولم يعتق عليه جميع ما كان له فيه وانما كان حقه مالا على صاحبه إذا كان المعتق الاول موسرا (قال) لانه لا يجب على المعتق الاول شئ الا إذا أقيم عليه والعبد غير تالف (قال ابن القاسم) ألا ترى أن العبد لو مات قبل أن يقوم على المعتق الاول لم يضمن لشريكه شيئا من قيمته وكذلك إذا أعتقه شريكه بعد عتق الاول لم يكن للثاني أن يضمن الاول لانه قد