پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج3-ص184

والسيد مريض أو قد مات فارعا من رأس المال ولم يجعله في الثلث إذا كان عتقه اياه في الصحة فينبغي أن يكون عتق هذا الجنين إذا لحقه الدين عتقه في الثلث والا فاجعله فارعا من رأس المال ولا تجعل الدين يلحقه (قال) انما قال مالك تباع أمه في الدين فإذا بيعت أمه في الدين كان الولد تبعا لها لانه لا يجوز أن تباع أمه ويستثنى ما في بطنها فلذلك بطل عتق هذا الولد وان لم يقم الغرماء على هذا السيد حتى يزايل الولد أمه أعتق الولد من رأس المال إذا كان عتق السيد اياه كان في الصحة قبل الدين وبيعت الام وحدها في الدين وكذلك قال مالك (قال ابن القاسم) وهو قول عبد العزيز بن أبى سلمة فيما بلغني

[ فيمن اشترى عبدا في مرضه وحابى ثم يعتقه والثلث ] [ لا يحمل الا العبد وحده ]

(قلت) أرأيت الرجل يشترى عبدا في مرضه فحابى في الشراء ثم أعتق العبد والثلث لا يحمل أكثر من العبد (قال) قال مالك من اشترى في مرضه فحابى في شرائه أو باع فحابى في بيعه (قال) مالك ذلك في ثلثه وهى وصية فأرى في مسئلتك أنه إذا حابي سيد العبد فلا تجوز محاباته إذا كان أعتق وثلث مال الميت العبد ولا يكون له أكثر من قيمة عبده لان قيمته ليست محاباة فهى دين وما زاد على قيمته فهي محاباة وهي وصية في الثلث فلما دخل العتق في ثلث الميت كان أولى من وصيته وكانت قيمة العبد أولى من العتق لان قيمة العبد من رأس المال (وقد) قالأيضا المحاباة مبدأة لان الشراء لا يجوز الا بها فكأنه أمر بتبدئة المحاباة من الثلث فما بقى بعد المحاباة من الثلث فهو في العبد أتم ذلك عتقه أم نقص منه

[ فيمن أعتق عبده في مرضه بتلا وليس له مال مأمون فهلك ] [ العبد قبل مولاه وله بنت هل ترثه ]

(قلت) أرأيت لو أن رجلا أعتق عبده في مرضه بتلا ولا مال له سواه وقيم