پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج3-ص183

من المال مقدار الدين فكذلك مسئلتك (قلت) فان لم يكن في ماله هذا مقدار الدين يوم أعتقهم ولكنه مقدار بعض الدين (قال) ينظر إلى ما بقى من الدين بعد ماله الذى كان عنده فيرق من العبيد مقدار ذلك يرق منهم مقدار ما بقى من الدين بالحصص من جميعهم وهذا كله إذا كان في الصحة وكذلك يقول أشهب

[ في الرجل يشترى من يعتق عليه وعليه دين ]

(قال) وقال مالك في الرجل يشترى أباه وعليه دين انه لا يعتق عليه (قال) فقلت لمالك فان اشتراه وليس عنده ثمنه كله وعنده بعض الثمن أترى أن يعتق عليه بقدر ما عنده منه ويباع منه ما بقى (قال) مالك لا ولكن أرى أن يرد البيع (قال ابن القاسم) ولا يعجبنى ما قال ولكني أرى أن يباع من الاب مقدار بقية الثمن للبائع ويعتق منه ما بقى بعد ذلك (قال سحنون) وقد قال بعض كبار أصحاب مالك لا يجوز له ملك أبيه الا إلى عتق فأما إذا كان عليه دين يرده فقد صار خلاف السنة والحق أن يكون الرجل يملك أباه فيباع في دينه ويقضى عن ذمته نماؤه ويكون فيه الربح والزيادة وذلك خلاف ما أعلمتك به من السنة من أن يملك أباه كما يملك السلع فتنمو السلع فيربح فيها أو تتضع فيخسر فيها

[ فيمن أعتق ما في بطن أمته ثم لحقه دين ]

(قلت) أرأيت ان أعتق رجل ما في بطن أمته ثم لحقه الدين من بعد ما أعتق ما في بطنها ثم ولدته قبل أن يقوم الغرماء على سيد الامة أيكون لهم أن يردوا الولد في الرق أم لا في قول مالك (قال) ليس لهم على الولد سبيل لانه قد قابل الام قبل أن يقومالغرماء على حقوقهم (قال) وهذا رأيى ولان عتقه اياه قد كان قبل دين الغرماء (قلت) أرأيت رجلا أعتق ما في بطن أمته وهو صحيح ثم لحق السيد دين فقامت الغرماء على الامة (قال) قال مالك تباع بما في بطنها للغرماء ويفسخ عتق السيد في الولد (قلت) فلم جعل مالك الدين يلحق ما في بطنها وجعل عتق هذا الولد إذا خرج من بطن أم