المدونة الکبری-ج3-ص182
(قلت) أرأيت من أعتق رقيقه ولا مال له غيرهم وعليه دين يغترقهم فقام عليه الغرماء أيكون له أن يبيعهم دون السلطان أو يكون ذلك للغرماء (قال) قال مالك لا يكون له أن يبيعهم ولا لهم دون السلطان (قلت) فان باعهم بغير أمر السلطان ثم أفاد مالا ثم رفع أمرهم إلى السلطان (قال) يرد بيعهم وتمضى حريتهم وانما ينظر السلطان في ذلك يوم يرفع إليه فان كان أعتق وهو موسر ثم أفلس لم يرد عتقه وان كان أعتق وهو مفلس ثم أيسر لم يرد عتقهم أيضا (قلت) فان باعهم السلطان في دينه ثم اشتراهم سيدهم الذى كان أعتقهم بعد ذلك أيعتقون عليه في قول مالك (قال) قال مالك لا يعتقون عليه وهم رقيق
(قلت) أرأيت ان أعتق رقيقه في صحته وعليه دين لا يحيط بهم وفيهم فضلة عن دينه وليس له مال سواهم (قال) هؤلاء يباع منهم جميعا مقدار الدين بالحصص ويعتق جميع ما بقى منهم وما بيع في الدين منهم فذلك رقيق كذلك قال مالك (قلت) أرأيت ان أعتق رقيقه وعليه دين يغترقهم ولا مال له سواهم فلم يقم الغرماء عليه حتى أفاد مالا فيه وفاء من دينه هل يجوز عتقهم (قال) قال مالك نعم عتقهم جائز (قلت) أرأيت ان ذهب المال الذى أفاد قبل أن يقوم الغرماء عليه ثم قام الغرماء بعد ذلك (قال) الرقيق أحرار عند مالك وليس للغرماء عليهم سبيل لان مالكا قال في رجلأعتق رقيقا له وعليه دين وعنده من المال سوى الرقيق كفاف الدين ان عتقه جائز فان تلف المال من يديه بعد ذلك فقام الغرماء لم يكن لهم على العبيد الذين عتقوا سبيل وكان عتقهم جائزا وان لم يكن الغرماء علموا بعتقهم لانه أعتقهم يوم أعتقهم وعند