المدونة الکبری-ج3-ص181
مقدار الدين ثم ينظر إلى ما بقى فيعتق منهم الثلث بالقرعة أيضا وهو قول مالك (ابن القاسم) وقد وصفت لك كيف القرعة أن يقارعوا فإذا خرجت القرعة على أحدهم وقيمته أكثر من الدين بيع منه مقدار الدين والذى يبقى منه بعد الدين يقرع عليه أيضا في العتق مع من بقى فان خرج ما بقى من هذا العبد في العتق وكان فيه كفاف لثلث الميت عتق وان لم يكن فيه وفاء أقرع ايضا بين من بقى منهم فان خرجت القرعة على بعض من بقي وقيمته أكثر مما بقى من الثلث عتق منه مبلغ الثلث ورق منه ما بقى فان كان حين أقرع بينهم في الدين انهم يباعون في الدين خرجت القرعة على أحدهم وليس فيه وفاء بالدين فانه يقرع بينهم أيضا ثانية حتى يستكمل الدين بالقرعة وان خرجت القرعة بعد الاول على آخر فيه وفاء ببقية الدين وفضل بيع منه مبلغ الدين وكان ما بقى منه بعد ذلك للميت ويضرب على ما بقى منه بالسهام مع جميع الرقيق الذين بقوا بعد الدين فمن خرج سهمه عتق في ثلث الميت حتى يستكملوا ثلث الميت وليست تكون القرعة عند مالك الا في الوصية وهذه وصية (قلت) فالذي أعتق رقيقه في مرضه فبتلهم أو أعتقهم بعد الموت وعليه دين والعبيد أكثر من الدين أهو سواء في قول مالك يقرع بينهم في الدين (قال) نعم هو سواء (قلت) ويقرع بينهم فيما فضل بعد الدين في العتق في قول مالك قال نعم (قلت) فان لم يكن عليه دين أيقرع بينهم في العتق في قول مالك في الوجهين جميعا في الذين بتل عتقهم في مرضه وفى الذين أوصى بعتقهم انما العتق في أي الفريقين كان بالقرعة وان كان لا دين عليه قال نعم (قلت) فان أعتقهم في مرضه وعليه دين وعنده من المال مقدار الدين فتلف المال ثم مات السيد والدين يغترق قيمة العبيد (قال) هؤلاء رقيق كلهم يباعون في الدين لان هذة وصية فلا يكون العتق في الوصية عتقا الا بعد أداء الدين (قلت) وسواء ان كان بتل عتقهم في مرضه في مسئلتي أو أعتقهم بعدموته (قال) نعم هذا كله سواء لانها وصية فهم رقيق حتى يستوفى الدين وان كان في قيمتهم فضل عن الدين أسهم بينهم فيمن يباع في الدين ثم أقرع بينهم في العتق في الثلث