پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج3-ص179

سوى العبد وفاء بدينهم فلم يقوموا عليه حتى ضاع المال كله فان العتق ماض وليس للغرماء أن يردوا عتقه وكذلك التدبير والكتابة أيضا في قوله ولو كان دينه يغترق نصف العبد فلم يقم عليه الغرماء حتى ضاع المال كله لم يبع من العبد الا ما كان يباع لو قام عليه الغرماء حين أعتق والمال غير تالف فينظر فيه يوم أعتق أو دبر إلى ما كان في يدى السيد من المال يومئذ ولا ينظر إلى ما تلف من المال بعد ذلك ويعتق منه ما بقى (قلت) فان دبر رجل عبده وله مال وعليه دين يغترق ماله أو يغترق نصف عبده هذا الذى دبره (قال) لم أسمع من مالك في هذا شيئا الا أنى أرى أن يباع من العبد مبلغ الدين بعد مال سيده مثل ما وصفت لك في العتق فإذا بيع منه ما ذكرت لك كان ما بقى مدبرا لان مالكا قال لو أن عبدا بين رجلين دبره أحدهما باذن صاحبه لجاز ذلك وما كان به بأس لان الكلام في هذا المدبر للذى يدبر فإذا اشترى المشترى على هذا يكون كأنه رضى بالتدبير ولا يتقاومانه ولقد سمعت مالكا وكانت المقاومة عنده ضعيفة ولكنها شى ء جرت في كتبه ولقد سمعته ونزلت فألزمه التدبير الذى دبره كله ولم يجعل فيه تقويما فهذا يدلك على أن المدبر يباع منه بقدر الدين ويترك ما بقى مدبرا وهذا بمنزلة العتق (قلت) فان كان كاتبه وعليه من الدين مثل ما وصفت لك مقدار نصف العبد (قال) فلا أرى أن يجوز منه قليل ولا كثير لانه لو كاتب نصف عبده وليس عليه دين لم يجز ذلك ولو كاتبه كله وعليه دين لم يجز ذلك الا أن يكون لو بيعت كتابته أو بعضها كان فيها ما يؤدى دين سيده فان كان كذلك رأيت أن تباع وتقر كتابته لانه لا ضرر على الغرماء في شئ من دينهم إذا كان فيما يباع من كتابته قضاء لدينهم وانما الذى لا يجوز إذا لم يكن فيما يباع منه قضاء للغرماء فحينئذ يرد عليه ويباع العبد في دينهم.

ولو أن عبدا بين رجلين كاتب أحدهما نصيبه بغير اذن شريكه أو باذنه فالكتابة باطلة ولا يقال لهما مثل ما قيل في التدبير