المدونة الکبری-ج3-ص178
حصته من الثلث وان كان قد ولد لرقيقه هولاء أولاد بعد يمينه هذه كان أولادهممعهم في الوصية يقومون مع آبائهم في الثلث إذا كانت أمهاتهم اماء لآبائهم وهم بمنزلة المدبرين وكذلك قال مالك أرى أولادهم يدخلون معهم بمنزلة المدبرين
(قلت) أرأيت الرجل يحلف بعتق رقيقه ليفعلن شيئا فيولد لعبيده أولئك ولد (قال) أراهم في اليمين مع آبائهم (قلت) أرأيت الرجل قال لعبده ان دخلت أنا هذه الدار فأنت حر وقال هذه المقالة في الصحة ثم دخل الدار في المرض فمات من مرضه (قال) يعتق العبد من الثلث (وسألت) مالكا عن الرجل يقول لامرأته ان دخلت دار فلان فأنت طالق البتة وهو صحيح حين قال لها ذلك ثم دخلت الدار وهو مريض ثم مات (قال مالك) أرى أن ترثه وان انقضت عدتها وهى بمنزلة من طلق في المرض (قلت) ولم يورثها مالك وانما وقع الفراق هاهنا من المرأة لا من الزوج (قال) أرأيت المفتدية في المرض أليست ترثه في قول مالك فهذه بمنزلة المفتدية في الميراث
(قلت) أرأيت ان أمرت عبدى أن يبيع لى سلعة من السلع فباع السلعة وأعتقت أنا العبد ثم اعترفت السلعة التى باع العبد فأراد المشترى أن يتبع السيد ويرد عتق العبد (قال) ليس ذلك له ولم أسمعه من مالك لان الدين انما لحق السيد بعد ما أعتق السيد العبد
(قال) وقال مالك إذا كان على الرجل دين وكان عنده كفاف دينه سوى عبده فأعتق عبده جاز عتقه (قلت) وكذلك لو دبره أو كاتبه (قال) نعم قال مالك في العتق انه جائز فهو في التدبير والكتابة أولى أن يجوز (وقال مالك) من أعتق عبدا له وله من المال والعروض مالو قامت عليه الغرماء يوم أعتقه كان في ما