المدونة الکبری-ج3-ص176
سدسهم وان كانوا عشرين أعتق ربعهم ويقومون جميعا ثم يسهم يينهم فينظر إلى الذى خرج سهمه فان كان هو كفاف الجزء الذى سمى من رقيقه عتق وحده ورقوا جميعا وان كان أكثر عتق منه مبلغ ما سمى ان كان سمى سدسهم أو ربعهم ورق منه ما زاد على ذلك ورق جميعهم وان لم يكن فيه كفاف لماسمى ضرب بالسهم ثانية فان استكملوا ما سمى من السدس أو الربع والا ضرب بالسهم أيضا حتى يستكملوا ما سمى وان خرج في ذلك أكثر عدد مما سمى من العدد بأضعاف إذا كان الذين يعتقون قيمتهم كفاف لما سمى من الجزء وانما يعتق منهم كفاف ما سمى من الجزء ان كان ربعا أو سدسا بالسهم كان واحدا أو عشرين أو ثلاثين لا يلتفت إلى العدد في ذلك إذا كان فيما يبقى للورثة ثلاثة أرباعهم أو خمسة أسداسهم بقية الاجزاء عى ما سمى وذلك إذا لم يترك مالا غيرهم فان ترك مالا غيرهم استكملوا عتق جميع ما سمى في ثلث جميع ماله حتى يؤتى على جميع وصيته التى سمى على ما فسرت لك (قال) فقلت لمالك أرأيت ان أوصى رجل بالعتق وله خمسون رأسا فقال عشرة من رقيقي أحرار فغفل الورثة عن بيع ماله فلم يقوموا حتى هلك منهم عشرون وبقى منهم ثلاثون فقال مالك يعتق ثلث الثلاثين ولا يكون لما مات قيمة يعتد بها على الورثة ولا تدخل على الرقيق وانما يعتق من عددهم يوم يحكم فيهم وليس لمن مات منهم قيمة وتصير التسمية كلها التى سمى فيما بقى من الرقيق (ابن وهب) ان مالكا وغير واحد من أهل العلم حدثه عن الحسن بن أبى الحسن وعن محمد بن سيرين أن رجلا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتق عبيدا له ستة عند موته فأسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم وأعتق ثلث ذلك الرقيق (قال مالك) وبلغني أنه لم يكن لذلك الرجل مال غيرهم (ابن وهب) وأخبرني جرير بن حازم والحرث بن نبهان عن أيوب بن أبى تميمة عن محمد بن سيرين وأبى قلابة الجرمي عن عمران بن الحصين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله (أشهب) عن الليث بن سعد أن يحيى بن سعيد حدثه عن الحسن أن رجلا أعتق ستة أعبد على