المدونة الکبری-ج3-ص170
وان مات أو باعها انقطع ذلك الشرط عنها واسترقت هي وولدها وذلك لان قوله لها لم يحرم بيعها ولا أن تكون ميراثا يتداولها من يرثها ولانه لم يعتق شيئا رقه يومئذ بيده ولا بشئ تكون العتاقة في مثله ولا ملكا هو له يومئذ
(قلت) أرأيت ان قال الرجل لعبده أنت حر اليوم من هذا العمل (قال) إذا قال سيده انما أردت بهذا القول أني قد أعتقته من هذا العمل ولم أرد الحرية فالقول قوله في رأيى ولا يكون حرا ويحلف على ذلك (قلت) أرأيت ان قال لعبده وعجب من عمله أو من شئ رآه منه فقال له ما أنت الا حر أو قال له تعال ياحر ولم يرد بشئ من هذا الحرية انما أراد أي أنك تعصيني فأنت في معصيتك اياي مثل الحر (قال) قال مالك ليس على سيده في هذا القول شئ فيما بينه وبين الله تعالى (قلت) وفي القضاء أيضا (قال) نعم وانما الذي سئل عنه مالك في القضاء (وسئل) مالك عن طباخ كان لرجل وكان عنده رجال فطبخ طبخا فأجاد فقال سيده أنت حر قال مالك لا يلزمه في هذا حرية وانما معنى قوله أنه حر الفعال أو عمل عمل الاحرار (قلت) ولا يعتقه عليه القاضي إذا كانت للعبد بينة (قال) لا يعتق عليه وان كانت للعبد عليه بينة (قلت)أرأيت رجلا قال في أمته هي حرة لانه مر على عاشر ونحو هذا من الاشياء وهو لا يريد بذلك القول حرية الجارية أتعتق عليه الجارية فيما بينه وبين الله في قول مالك قال لا (قلت) فان أقامت الجارية عليه البينة أتعتق عليه الجارية أم لا (قال) إذا عرف من ذلك أنه دفع بذلك القول عن نفسه مظلمة لم تعتق عليه الجارية في رأيي وان قامت بذلك البينة (قلت) أرأيت الذي يقول لامته أنت حرة وينوي الكذب فيما بينه وبين الله تعالى أو قال لامرأته أنت طالق ونوى الكذب فيما بينه وبين الله تعالى (قال) ذلك لازم له في الطلاق وفي الحرية ولا تنفعه نيته التى نوى ولا ينوى في هذا انما ينوي إذا كان لذلك وجه انما قال لها ذلك لوجه كان فيه بمنزلة ما وصفت لك من أمر العاشر ونحو ذلك (قال) وسمعت مالكا يقول في المرأة