المدونة الکبری-ج3-ص166
الدارين (قال) هي حرة عند مالك (وقال) إذا قال الرجل لامرأتيه ان دخلتما الدار فأنتما طالقتان أو لعبديه أنتما حران فدخلتهما واحدة أو واحد من العبدين (قال) لا شئ عليه حتى يدخلا جميعا (قال سحنون) وقال أشهب يعتق الذي دخل ولا يعتق الآخر وليس لمن قال لا يعتقان الا بدخولهما معا قول ولا لمن قال يعتقان جميعا إذا دخل واحد قول
(قلت) أرأيت الرجل يقول لعبده أنت حر ان دخلت هذه الدار أو يقول لامرأته أنت طالق ان دخلت هذه الدار فقالت المرأة والعبد بعد ذلك قد دخلناها (قال) أما فيما بينه وبين الله فيؤمر بفراق امرأته وبعتق عبده لانه قد صار في حال الشك في البر والحنث وأما في القضاء فلا يجبر على طلاقها ولا على عتقه.
وكذلك لو قال لهما ان كنتما دخلتما هذه الدار فأنت حر وأنت طالق فقالا انا قد دخلنا انهما في قول مالك سواء أقرا أو لم يقرا لا يعتق العبد ولا تطلق المرأة بقضاء لان الزوج والسيد لا يعلمان تصديق ذلك الا بقولهما فانه يؤمر بأن يطلق ويعتق فيما بينه وبين الله تعالى ولا يجبر في القضاء على ذلك
(قلت) أرأيت ان قال لامته أنت حرة ان كنت تبغضيني فتقول أنا أحبك ولست أبغضك أو قال لها أنت حرة ان كنت تحبيني فقالت أنا أبغضك أتعتق عليه أم لا (قال) هذا عندي حانث لانه لا يدري أصدقت في قولها أو كذبت فهو على حنث ولا ينبغي له أن يحبسها بعد يمينه طرفه عين ولكن يعتقها ويخليها (قلت) وكذلك ان قال ان كان فلان يبغضني فعلى المشي إلى بيت الله فقال فلان أناأحبك (قال) عليه أن يمشي لانه لا يدري أصدق فلان في مقالته أو كذب (قال) وهذ