پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج3-ص164

منهم بالحصص بغير قرعة وليست القرعة عند مالك الا في الذي يعتق في وصية (سحنون) وقال مالك الامر الذي لا اختلاف فيه عندنا أنه لا يجوز عتاقةالرجل وعليه دين يحيط بماله ولا هبته ولا صدقته وان كانت الديون التي عليه إلى أجل وان كان بعيدا الا أن يأذن له في ذلك غرماؤه وأما بيعه وابتياعه ورهنه فذلك جائز وانما الرهن مثل البيع (قال مالك) ولا ينبغي له أن يطأ شيئا من ولائده اللائى رد الغرماء عتقهن عليه وان أجاز الغرماء عتقهن مضى عليه وان أيسر قبل أن يحدث فيهن بيعا عتقن

[ في الرجل يحلف بحرية أحد عبيده ثم يحنث ]

(قلت) أرايت رجلا حلف بطلاق احدى امرأتيه هاتين فحنث (قال) قال مالك ان كانت له نية حين قال احدى امرأتي هاتين طالق طلقت تلك بعينها وهو مصدق وان لم تكن له نية طلقتا عليه جميعا (قال) ابن القاسم فإذا جحد وشهد عليه كان بمنزلة من لم تكن له نية (قال) وقال مالك وان كان نوى واحدة فأنسيها طلقتا عليه جميعا (قلت) فان قال رأس من رقيقي حر ولم ينو شيئا ولا واحدا بعينه (قال) فهو مخير في أن يعتق من شاء منهم وانما هو بمنزلة من قال رأس من رقيقي صدقة على المساكين أو في سبيل الله فهو مخير فيمن من شاء منهم (قلت) أرأيت ان قال رجل لعبدين له أحدكما حر (قال) ان كانت له نية في أحدهما قبلت نيته وصدق ولا يمين عليه وان لم تكن له نية أعتق أيهما شاء والطلاق مخالف لهذا إذا طلق احدى امرأتيه ان نوى واحدة والا طلقتا عليه جميعا (قلت) فان قال ذلك في صحته ثم مرض فقال في مرضه نويت هذا العبد أيكون مصدقا ويخرج من جميع المال (قال) نعم أراه من جميع المال الا أن يكون قيمة الذى زعم أنه نواه أكثر من قيمة الآخر فأجعل الفضل الذى اتهمته فيه في الثلث (وقال) غيره يخرج فارعا (1) من رأس المال

(1) (فارعا) اي مرتفعا عاليا قال في اللسان وفى حديث شريح انه كان يجعل المدبر من الثلث وكان مسروق يجعله الفارع من المال والفارع المرتفع العالي اه‍