المدونة الکبری-ج3-ص159
هذا يمنع من بيعها ولا يطؤها لانه على حنث ألا ترى أنه إذا قال ان لم أدخل الدار فأنت حرة إن مات قبل أن يدخل الدار عتقت الجارية في الثلث بالكلام الذى تكلم به فهذا يدلك على أنه كان على حنث وإذا قال ان دخلت هذه الدار فأنت حرة فانه لايمنع من بيعها ولا من وطئها لانه على بر وقال لا تقع الحرية هاهنا الا بالفعل (قال) ومن قال لامته ان لم تدخلي الدار فأنت حرة (قال) أرى ان كان أراد بقوله على وجه أنه يريد بذلك يكرهها فذلك له يدخلها مكرهة ويكون القول قوله ويبر في يمينه وان كان انما قال لها أنت حرة ان لم تدخلي الدار ليس على وجه ما ذكرت لك من الاكراه وانما فوض إليها رأيت أن توقف الجارية ويمنع من وطئها ثم يتلوم له السلطان بقدر ما يعلم أنه أراد بيمينه إلى ذلك الاجل فان أبت الجارية الدخول وقالت لا أدخل أعتقها عليه السلطان ولم ينتظر موته لان مالكا قال في الرجل يقول للرجل ان لم تفعل كذا وكذا فأمتي حرة أو امرأتي طالق.
قال مالك يتلوم له السلطانبقدر ما يرى أنه أراد بيمينه ولا يضرب له في ذلك الاجل الا بقدر ما يرى السلطان ويتلوم له ويحال بينه وبين وطئ أمته وبينه وبين وطئ امرأته ان كان حلف في هذا بطلاق امرأته ثم يقول السلطان للمحلوف عليه افعل هذا الذى حلف عليه هذا الرجل فان قال لا أفعله طلق عليه السلطان امرأته وأعتق عليه أمته ولا ينتظر في هذا في يمينه بالحرية موته ولا يضرب له في يمينه هذا بالطلاق أجل المولى (قال مالك) وانما يتلوم له السلطان في هذا على قدر ما يرى أنه أراد بيمينه إلى ذلك من الاجل (قال مالك) وانما الذى يضرب له أجل الايلاء إذا قال لامرأته أنت طالق ان لم أدخل هذه الدار وان لم أفعل كذا وكذا فهذا الذى يضرب له أجل الايلاء بعد أن ترفعه إلى السلطان (قال) وقال مالك وأما إذا قال لها أنت طالق ان لم تدخلي هذه الدار أو قال لرجل آخر امرأتي طالق ان لم تفعل كذا وكذا فانه لا يضرب له في هذا في امرأته أجل الايلاء ولكن يتلوم له السلطان على ما وصفت لك فان دخلت الدار أو دخل هذا الأجنبي الذى حلف عليه والا أوقفهما فان