المدونة الکبری-ج3-ص157
صاحبه (قال) مالك ان كان الرأس الذى اشترى هو أكثر من قدر ميراثه عتق عليه كله ان كلمه وان كان أقل من ذلك رجع رقيقا وان فضل عن قيمة هذا الرأس فلا حنث عليه (قال مالك) لانه عندي بمنزلة المقاسمة (قال ابن القاسم) ولو أن رجلا حلف بعتق رقيقه أن لا يكلم فلانا فباعهم ثم ورثهم ولم يكن كلم فلانا حتى ورثهم ثم كلمه فلا حنث عليه وهو قول مالك (وقد) قال غيره من كبار أصحاب مالك في الذى يحلف أن لا يكلم رجلا بعتق غلام له ثم يبيعه عليه السلطان في الدين ثم يشتريه انه بمنزلة الميراث أن لو باعه ثم ورثه لانه يرى أن بيع السلطان له
في الدين ليس مثل بيعه للذي يتهم عليه من بيعه هو من قبل نفسه ثم يعيده إليه ليخرج من يمينه [ في الرجل يحلف بحرية شقص له في عبد أن لا يدخل الدار ]
[ فيشترى الشقص الآخر فيدخل الدار أو يبيع ذلك الشقص ] [ ويشترى الشقص الآخر ثم يدخل الدار ] (قلت) أرأيت ان حلفت بحرية شقص لى في عبد ان دخلت هذه الدار فاشتريت الشقص الآخر ثم دخلت الدار (قال) يعتق جميع العبد عند مالك لانه حين دخل الدار حنث في الشقص الذى حلف به فإذا عتق ذلك الشقص عتق عليه ما بقى منالعبد إذا كان يملكه فان كان لا يملكه فحنث في شقصه ذلك نظر فان كان له مال عتق عليه جميعه وهذا قول مالك فهذا يدلك على أنه إذا كان الجميع له أن يعتق عليه جميعه (قلت) أرأيت ان باع شقصه من رجل غير شريكه واشترى بعد ذلك الشقص الآخر من العبد من شريكه فدخل الدار التى حلف بحرية شقصه الذى باعه أن لا يدخلها (قال) لا يعتق عليه لان مالكا قال من حلف بعتق عبد له ان دخل هذه الدار فباع العبد واشترى عبدا غيره ثم دخل الدار لم يحنث فان عاد فاشترى عبده الذى حلف بحريته ان دخل الدار ثم دخل الدار بعد دخلته الاولى والعبد في ملكه فانه يحنث عند مالك لانه لم يحنث بدخوله الاول لانه في دخوله الاول لم يكن العبد في ملكه (قال) وانما يحنث في هذا العبد إذا عاد إليه فدخل الدار بعد أن عاد