المدونة الکبری-ج3-ص155
أشتريه من مصر فهو حر فأمر غيره فاشتراه له أيعتق عليه في قول مالك (قال) نعم يعتق عليه لانه إذا اشترى بأمره فكأنه هو الذى اشتراه (قلت) أرأيت ان قال كل مملوك أشتريه من الصقالبة فهو حر فوهب له عبد صقلبى على ثواب أيعتق عليه أم لا في قول مالك (قال) قال مالك الهبة للثواب بيع من البيوع فإذا كان بيعا عتق عليه (قلت) ومتى يكون حرا إذا قبله للثواب أو إذا دفع الثواب (قال) إذا قبله للثواب فهو حر ساعتئذ قبل أن يدفع الثواب ويجبر على دفع الثواب إذا كانوا قد سموا الثواب وان كانوا لم يسموا الثواب فهو حر ويكون عليه قيمة العبد الا أن يرضى بدون القيمة من الثواب لان الهبة للثواب عند مالك بيع من البيوع فإذا قبله للثواب عتق عليه فإذا عتق عليه فقد استهلكه فعليه قيمته وهذا رأيى (قلت) أرأيت ان قال كل مملوك أشتريه من الصقالبة فهو حر فوهب له عبد صقلبى لغير الثواب أو تصدق به عليه أو أوصى له به أو ورثه أيعتق أم لا في قول مالك (قال) قال مالك ان كان أراد الابتياع من الصقالبة انما أراد بيمينه أن لا يشترى ولم يرد بيمينه الملك فانه لا يعتق عليه وان كان أراد بيمينه الملك حين قال كل مملوك أشتريه من الصقالبة أراد أن كل مملوك يملكه من الصقالبة فهو حر فورثه أو أوصى له به أو وهب له أو تصدق به عليه فهو حر ولا يلتفت إلى قوله كل مملوك أشتريه إذا كان أراد بذلك الملك (قلت) فان لم تكن له نية في شئ وكانت يمينه مسجلة (1) (قال) فلا شئ عليه وهو على الاشتراء أبدا كما حلف حتى يريد الملك ويكون ذلك هو الذى نوى (قلت) أرأيت ان قال ان كلمت فلانا أبدا فكل مملوك أملكه من الصقالبة فهوحر (قال) فذلك عليه عند مالك إذا كلم فلانا فكل مملوك يملكه بعد ذلك من الصقالبة فهو حر (قلت) فان اشترى بعد يمينه وقبل أن يكلمه عبيدا من الصقالبة ثم كلمه بعد الشراء (قال) فهم أحرار الا أن يكون أراد بيمينه كل مملوك أملكه بعد حنثى فهو حر فذلك على ما نوى إذا كان ذلك الذى نوى وأراد
(1) (مسجلة) أي مطلقة بدون تقييد من أسجل الامر إذا أطلقه اه كتبه مصححه