المدونة الکبری-ج3-ص154
اليمين.
وذكر ذلك مالك عن ابن مسعود أنه كان يقول من قال كل امرأة أتزوجها فهي طالق أو كل جارية أبتاعها فهى حرة أو كل عبد أبتاعه فهو حر قال ابن مسعود لا شئ عليه الا أن يسمى امرأة بعينها أو قبيلة أو فخذا أو جنسا من الاجناس أو رأسا بعينه (قلت) أرأيت ان قال ان دخلت هذه الدار أبدا فكل مملوك أملكه فهو حر فدخل الدار (قال) لا يلزمه الحنث إذا حنث الا في كل مملوك كان عنده يوم حلف وهذا قول مالك (قال) فقلت لمالك فلو أن رجلا قال كل مملوك أملكه فهو حر لوجه الله ان تزوجت فلانة ولا رقيق له فأفاد رقيقا ثم تزوجها بعد ذلك (قال) فلا شئ عليه فيما أفاده بعد يمينه قبل تزويجها ولا بعد تزويجها (وقال أشهب) إذا قال ان دخلت هذه الدار فكل مملوك أملكه أبدا فهو حر فدخل الدار (قال) لا يلزمه الحنث إذا حنث في كل مملوك عنده لانه لما قال كل مملوك أملكه أبدا علم أنه أراد الملك فيما يستقبل ألا ترى أنه لو قال كل مملوك أملكه أبدا أو كل امرأة أتزوجها أبدا وله مماليك وله زوجة أنه لا شئ عليه فيما في يديه فكذلك إذا حلف (قال سحنون) أخبرني ابن وهب عن عبد الجبار عن ربيعة أنه قال إذا قال الرجل كل امرأة أنكحها فهى طالق ان ذلك لا شئ عليه الا أن يسمى امرأة بعينها أو قبيلتها أو قريتها فان فعل ذلك جاز عليه (ابن وهب) عن يونس عن ربيعة بنحو ذلك في الطلاق والعتاق (قال ربيعة) وان ناسا يرون ذلك بمنزلة التحريم إذا جمع تحريم النساء والارقاء ولم يجعل الله الطلاق الا رحمة ولا العتاقة الا أجرا فكان في هذا كله هلكة من أخذ به
فلو قال كل مملوك أملكه من الصقالبة أو من الاتراك أو من البربر أو من الفرس أو من مصرا أو من الشام فيما يستقبل فهو حر (قال) هذا يلزمه لانه قد سمى جنسا أو موضعا ولم يعم فيلزمه هذا عند مالك (قلت) أرأيت ان قال كل مملوك