پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج3-ص140

لم أسمع من مالك في هذأ شيئا ولا يعجبنى هذا النكاح لان مالكا قال لا يجوز للرجل أن ينكح الا في موضع يجوز له فيه الوطئ وقال أيضا أن تزوج كان تزويجه جائزا وأوقفته عن الوطئ في النكاح وفى الملك فيختار فاما طلق واما حرم فرج الامة فأى ذلك فعل جاز له حبس الباقية.

وقد اختلف فيها وقد قال أشهب ان كان النكاح قبل وطئ الاخرى لم يضر النكاح وحرمت الامة وثبت على النكاح وان كان وطئ الامة ثم تزوج الاخت بعدها فعقد النكاح تحريم للملك فيكون النكاح جائزا وهو تحريم للامة.

وقد قال بعض كبار أصحاب مالك منهم عبد الرحمن وسئل عن الجمع بين الاختين من ملك اليمين أو جمعهما بنكاح وملك فقال إذا كان يصيب المملوكة فليس له أن ينكح أختها الا أن يحرمها قبل النكاح لان النكاح لا يكون الا للوطئ (قيل) له فلو كان يصيبها ثم اشترى أختها (قال) له أن يشتريها قبل أن يحرم التى كان يصيب لان الشراء يكون لغير الوطئ ولان النكاح لا يكون الا للوطئ فهو مثل ما لو أراد أن يصيب أمة قد كانت عنده عمتها يصيبها قبل أن يحرمها فكما لا يصيب الاخرى من ملك اليمين حتى يحرم الاولى فكذلك لايتزوج الاخرى حتى يحرم الاولى لان النكاح لا يجوز على عمة قد كان يصيبها بملك اليمين كما لا يجوز الوطئ لامة على عمتها قد كانت تصاب بملك اليمين فصار النكاح في المنكوحة على أخت مثل الوطئ بملك اليمين على عمة قد وطئت (قيل) له فلو تزوج على أمة قد كان يصيب أختها وهو يصيبها بملك اليمين هل يكون له ان هو حرم أختها الاولى التى كان يصيب بملك اليمين أن يثبت على هذا النكاح الذى نكح قبل التحريم (قال) لا لانه انما يفسخ بالتحريم تحريم نكاح الاخت على أختها لان الجمع بين الاختين في ملك اليمين بالوطئ انما يقاس على ما نهى الله عنه من الاختين في جمع النكاح فكما لا ينعقد النكاح في أخت على أختها فكذلك لا ينعقد النكاح في اخت على أخت توطأ بملك اليمين (وقد) قال على بن أبى طالب في رجل له جاريتان أختان وقد ولدت منه احداهما ثم انه رغب في الاخرى فأراد أن يطأها