پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج3-ص139

ذلك وهى عنده قد وطئها فلما اشترى أختها لم يكن له أن يطأ المشتراة لان الباقية في ملكه كانت له حلالا قبل أن يرتجع أختها وقد كان وطئها قبل أن يبيع أختها فهى عنده على وطئه اياها (قلت) أرأيت ان كانت عندي أختان فوطئتهما جميعا ثم زوجت احداهما فلم أطأ الباقية التى لم أزوجها حتى طلق الزوج أختها قبل البناء (قال) قال لى مالك يقيم على وطئ هذه التى لم يزوجها وان كان زوج الاخرى قد طلقها قبل البناء لان فرجها قد كان حرم عليه حين زوجها فبقيت أختها عنده حلالا وانظر أبدا فإذا كانت عنده أختان أو جارية وعمتها أو جارية وخالتها فوطئ واحدة فان الاخرى لا يطؤها حتى يحرم عليه فرج هذه فان وطئ الاخرى قبل أن يحرم فرج الاولى فليمسك عنهما حتى يحرم واحدة منهما فان حرم الاولى فلا يطأ الاخرى حتى يستبرئها بحيضة لان فرجها قد كان حراما عليه للتى كان يطأ قبلها فلما حرم الاولى قيل له لا تصب ماءك الطيب على الماء الفاسد الذى كان الوطئ به غير جائز فان حرم الآخرة التى وطئ آخرا فليطأ الاولى ولا يستبرئها لانه فيها على وطئه الاول ولان ماءه الاول كان صبه بما يجوز له وانما منعناه منه لمكان ما دخل من الوطئ الآخر لما نهى عنه من الجمع بين الاختين بكتاب الله تعالى وبين المرأة وعمتها بسنة رسول الله صلى عليه وسلم فإذا حرم الآخرة جاز له أن يطأ الاولى مكانه لانماءه الاول كان جائزا له (قلت) لابن القاسم فان كان وطئهما جميعا ثم باع احداهما بيعا فاسدا أو زوج احداهما تزويجا فاسدا أيصلح له أن يطأ أختها (قال) أما في التزويج إذا كان التزويج فاسدا لا يقيم عليه على حال فلا أرى أن يطأ الثانية التى عنده وان كان بيعا فاسدا فلا يطأ التى بقيت عنده حتى تفوت التى باع فإذا فاتت ولم يكن للمشترى أن يردها فليطأ التى عنده (قلت) أرأيت ان أبقت احداهما وقد كنت وطئتهما جميعا أو أسرها أهل الحرب (قال) لم أسمع من مالك في هذا شيئا فان كان اباقها اباقا قد يئس منها فيه فليطأ أختها وأما التى أسرها العدو فأراها قد فاتت فليطأ أختها (قلت) أرأيت ان اشترى جارية فوطئها ثم تزوج أختها (قال)