پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج3-ص136

أن تحيض حيضة (قال) لا يجوز ذلك لان مالكا قال لا يزوج الرجل أمته الا أمة يصلح للزوج أن يطأها مكانه

[ في الرجل يبيع جارية الرجل بغير أمره فيجيز السيد البيع ]

(قلت) أرأيت لو أنى بعت جارية رجل بغير أمره فحاضت عند المشترى ثم أراد سيد الامة اجازة البيع أيكون على المشترى أن يستبرئ (قال) ليس عليه أن يستبرئ لان مالكا قال في المستودع إذا حاضت عنده الجارية ثم اشتراها لم يكن عليه أن يستبرئها وأجزتها تلك الحيضة

[ في الرجل يخالع امرأته على الجارية أعليه استبراء ]

(قلت) أرايت ان خالع امرأته على جارية لها أيكون على الزوج الاستبراء (قال) ان كانت الجارية محبوسه في بيته مع أهله لا تخرج لم أر عليه استبراء وان كانت تخرج رأيت عليه الاستبراء (قلت) وكذلك لو وهبت امرأة لزوجها جارية (قال) هي بهذه المنزلة وهذه المسألة التى قالها مالك أنه لا استبراء عليه إذا كانت لا تخرج

[ في الامة تشترى وهى في العدة ]

(قلت) أرأيت ان اشترى جارية وهى في عدة من وفاة فمضى لها شهران وخمس ليال ولم تحض حيضة أيصلح للمشترى أن يطأها في قول مالك (قال) لا يطؤها حتى تحيض حيضة من بعد الشهرين والخمسة الايام ان أحست من نفسها ريبة فان لم تحض حتى مرت بها تسعة أشهر من يوم اشتراها ولم تحس شيئا فيلطأها فانها قد خرجت من الريبة الا أن تأتى التسعة الاشهر وهى مستاربة فلا يطؤها حتى تنسلخ من الريبه وان انقطعت ريبتها قبل تمام التسعة الاشهر ومسها القوابل فلم يرين شيئا فليطأها وقد روى عن مالك في التى تشترى وهى ممن تحيض فلما اشتريت ارتفعتحيضتها أشهرا اختلاف (قال) قال مالك تستبرأ بتسعة أشهر رواه ابن وهب وأشهب (قال سحنون) وان ابن غانم كتب بهذه المسألة إلى مالك فقال ما