پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج3-ص131

في مواضعة الامة على يدى المشترى ]

(قلت) أرأيت لو أنى اشتريت جارية من علية الرقيق فائتمثنى البائع على استبرائها ووضعها عندي أيجوز هذا في قول مالك (قال) كان مالك يكره ذلك ويرى المواضعة على يدى النساء أحب إليه (قال ابن القاسم) فان فعلا هذا وجهلا أن يضعاها على يدى النساء حتى تحيض رأيت ذلك مجزئا عنهما ورأيتها من البائع حتى تدخل فيأول دمها لان البائع ائتمنه على ذلك ورضى بقوله في ذلك (قلت) أكان مالك يأمر بالجارية إذا أرادا أن يتواضعاها للاستبراء أن يضعاها على يدى امرأة ولا يضعاها على يدى رجل (قال) قال مالك الشأن أن يضعاها على يدى امرأة فان وضعاها على يدى رجل له أهل ينظرون إليها وتوضع على يديه لمكانهم أجزأه ذلك ووجه ذلك ما وصفت لك في النساء (قال مالك) ولو أن جارية عند رجل وديعة حاضت عنده حيضة ثم اشتراها أجزأته تلك الحيضة التى حاضت عنده من الاستبراء إذا كانت لا تخرج (قلت) أرأيت ان اشتريت جارية فقال البائع أنا أرضى أن تكون عندك أيها المشترى حتى تستبرئها (قال) غيره أحب إلى منه وان فعلا أجزأهما

[ في الامة تموت أو تعطب في المواضعة ]

(قلت) أرأيت ان اشتريت جارية من علية الرقيق فشرطت على البائع أو شرط على أن أقبضها وأحوزها لنفسي كما أقبض وخش الرقيق فماتت عندي (قال) المواضعة منهما فلا يفسخ شرطهما البيع إذا لم يكن انما باعها على البراءة من الحمل ويسلك بهما سبيل من لم يشترط استبراء في المواضعة وكذلك سمعت فان هلكت في أيام الاستبراء قبل أن يمضى من الايام ما يكون في مثله استبراء لها فمصيبتها من البائع وان مضى من الايام ما يكون في مثله استبراء للجارية وهلكت فهى من المشترى الا أن يشترط في القبض تبرؤه من الحمل ويقول البائع ليس الحمل منى ان ظهر ولا وطئ