المدونة الکبری-ج3-ص129
البائع (وقال أشهب) لا يكون على الذى رد بالعيب مواضعة خرجت من الحيضة أو لم تخرج لان الرد بالعيب نقض بيع وليس هو بيعا مبتدأ
(قلت) أرأيت ان اشتريت أمة حاملا فأسقطت سقطا لم يتم خلقه أينقضى به الاستبراء (قال) قال مالك كل ما ألقته المرأة الحرة من دم أو مضغة أو شئ مما يستيقن النساء أنه ولد.
أو أم ولد ألقت ذلك فان الحرة تنقضي به عدتها وتكون الامة به أم ولد فكذلك الاستبراء عندي مثله (قلت) أرأيت ان قالت الامة قد أسقطت أيصدقها سيدها أم لا (قال) السقط لا يكاد يخفى دمه وينظر إليها النساء فانكان بها من ذلك ما يعلم أنها قد أسقطت أجزأه ذلك إذا طهرت وان لم يكن بها من الدم ما يعلم النساء أنها قد أسقطت لم تصدق
(قلت) أرأيت ان اشتريت أمة حاملا أنتواضعها حتى تلد في قول مالك أم لا (قال) قال مالك إذا كانت حاملا فلا يتواضعانها وليقبضها ولينقد ثمنها ولا يطأها المشترى حتى تضع ما في بطنها (قلت) أرأيت ان قالت الامة قد أسقطت منذ عشرة أيام وانقطع الدم عنى (قال) لا تصدق الامة (قلت) وكيف يصنع بها سيدها (قال) لا يطؤها حتى تحيض حيضة (قلت) فقد رجعت هذه الامة إلى حال ما لا يجوز النقد فيها ولا بد أن يتواضعاها إذا كان استبراؤها بالحيض (قال) إذا باعها البائع والحمل بها ظاهر لم يستطع هذا المشترى ارتجاع الثمن ولا يتواضعانها لان البائع يقول للمشترى أما أنا فقد بعتك حاملا فلا أدرى ما صار إليه الحمل وقد بعتك ما يجوز فيه النقد وقد انتقدت ويقال للمشترى استبرئ لنفسك بحيضة مستقبلة (قال) وان كان حين باعها البائع لم يكن حملها بينا عند الناس رأيت البيع فاسدا ان كانت من الجوارى المرتفعات جواري الوطئ لانه ان كان تبرأ من الحمل فلا يجوز أن يبيعه