المدونة الکبری-ج3-ص128
[ في استبراء أم الولد والمدبرة إذا بيعتا ] (قلت) أرأيت رجلا باع أم ولده أو مدبرته فقبضها المشترى أيكون على البائع إذا ردت إليه الاستبراء في قول مالك (قال) نعم عليه الاستبراء إذا كان قد دفعها على الحيازة ولم يتواضعاها للاستبراء
(قلت) أرأيت ان اشترى رجل من عبد له تاجر جارية أيجب عليه الاستبراء (قال) لم أسمع من مالك فيه شيئا وأرى عليه الاستبراء (قلت) وكذلك ان انتزعها السيد كان عليه الاستبراء (قال) نعم ويكون هذا مثل البيع
أرايت لو أنى بعت جارية لى على أنى بالخيار ثلاثا أو على أن المشترى بالخيار ثلاثا فتواضعناها وهى من علية الرقيق أو كانت من وخش الرقيق فدفعتها إليه فاختار الرد أو اخترت الرد أيكون على البائع إذا رجعت إليه استبراء أم لا (قال) لا لان ملكه عليها ولان مصيبتها منه لان البيع لم يكن يتم فيها فان أحب أن يستبرئ إذا غاب المشترى عليها وكان الخيار له فهو حسن لان المشترى قد كان لو وطئها وان كان لا يجوز له ذلك كان ذلك رضا منه واختيارا فقد خلا بها وقد كان له ما أعلمتك ألا ترى أن المغصوبة أحب لسيدها أن لا يمس حتى يستبرئ لان الغاصب لا يؤمن إذا غاب عليها
(قلت) أرأيت ان اشترى جارية فردها من عيب هل يكون على البائع استبراء (قال) نعم عليه الاستبراء إذا كانت قد خرجت من الحيضة وضمانها من المشترى وان لم تكن خرجت من الحيضة فلا استبراء عليه (قال سحنون) يريد أن لا مواضعة على الذى يرد بالعيب للبائع لانها لو هلكت قبل أن تحيض كانت المصيبة فيها