المدونة الکبری-ج3-ص127
أن يخاصم فيها لم يصلح له أن يطأها وفى نفسه خصومة صاحبها فيها (ابن لهيعة) عن ابن أبى جعفر عن زيد ابن اسحاق الانصاري أن عمر بن الخطاب قضى في جارية وضعت على يدى رجل حتى تحيض فماتت أنها من البائع (ابن وهب) قال يونس قال ابن شهاب مثله (قال ابن شهاب) وان كانت قد حاضت فهى من المبتاع (ابن وهب) عن يونس عن أبن شهاب أنه قال في رجل اشترى من آخر وليدة فدعاه إلى ثمنها فقال سوف فماتت الوليدة عند البائع (قال) ان كانت الوليدة ماتت في العهدة قبل أن تحيض فهى من البائع وان كانت حاضت فهى من المبتاع وان وضعاها على يدى عدل فهى كذلك أيضا
أرايت ان بعت شقصا من جاريتي أيأمرنا مالك أن نتواضعها للاستبراء ان كانت من علية الرقيق قال نعم (قلت) أرأيت ان بعت شقصا منها ثم استقلته فأقالني بعد ما تواضعناها وحاضت أو كانت من وخش الرقيق فبعته شقصا منها فاستقلته بعد ما أمكنته منها أيجب على الاستبراء (قال) نعم يجب عليك فيها الاستبراء لانها قد حرمت على البائع حين حاضت وله على المقيل المواضعة لان الضمان قد كان وجب عليه وبرئ منه البائع الاول فلما استقاله كان بمنزلة ما لو اشتراها من المشترى أجنبي من الناس فله المواضعة فكذلك يكون للمستقيل على المقيل وان كانت من وخش الرقيق فلا يطأها حتى يستبرئ لان المشترى قد غاب عليها إذ كان قابضا لها وأخذها على القبض وهى لو أصيبت كانت من المشترى فكأن المستقيل أجنبي من الناس اشتراها من المشترى الذى قبضها على الايجاب فلذلك صار ضمانها منه وانها إذا كانت من وخش الرقيق يجوز بيعها بالبراءة من الحمل وانه لا يبقى فيها من الخطر ما يبقى في التى تباع على المواضعة وللسنة فيها