المدونة الکبری-ج3-ص121
بسم الله الرحمن الرحيم [ كتاب الاستبراء ]
(قلت) لعبد الرحمن بن القاسم أرايت لو أن رجلا اشترى أمة مستحاضة يعلم بذلك بكم يستبرئها في قول مالك (قال) يستبرئها بثلاثة أشهر الا أن لا يبرئها ذلك ويشك فيرفع بها إلى تسعة أشهر (قال) وقال مالك وهذه والتى رفعتها حيضتها بمنزلة واحدة (قال ابن القاسم) لان استبراءها عنده انما كان حيضة فلما رفعت هذه حيضتها واستحيضت هذه كانتا عنده بمنزلة واحدة لا حيضة لهما الا أن مالكا قال في العدة من طلاق أو موت في المستحاضة إذا جاءها دم لا تشك ولا يشك النساء انه دم حيضة للونه وتغيره بمعرفة النساء به رأيته قرءا وتكف عن الصلاة فهذه الامة المشتراة المستحاضة كذلك إذا جاء منها في دمها دم لا تشك ولا يشك النساء أنه دم حيضة رأيت ذلك استبراء وتحل لسيدها مثل ما قال مالك في العدة (قال) وانما جعل مالك المستحاضة في الاستبراء بمنزلة التى ترفعها حيضتها إذا لم تعرف النساء ولا هي حيضتها فإذا عرفت كانت كما وصفت لك (ابن وهب) عن يونس بن يزيد عن ربيعة أنه قال في الامة العذراء أو غيرها حاضت أو لم تحض أو قعدت قال ربيعة ينتظر بها ثلاثة أشهر لا تعلم براءتها الا براءة الحرة هاهنا (قال) يحيى بن سعيد فالتى تباع منهن تعتدبثلاثة أشهر الا أن تحيض حيضة من الاماء اللائى لم يحضن
(قلت) أرأيت ان كان غصبها منه رجل فردها عليه أعليه أن يستبرئها في قو