المدونة الکبری-ج3-ص116
ضرب رجل بطنها فألقت جنينها ميتا فانتفى منه الزوج والتعن لمن تكون الغرة (قال) للام ومن ورث الجنين مع الام وهذا مثل ولد الملاعنة إذا مات عن مال ورثته أمه وعصبته (قلت) أرأيت لو أن رجلا أنكر ولده فنفاه بلعان ثم مات الولد عن مال فادعى الملاعن الولد بعد ما مات (قال) لا أدرى أسمعته من مالك سماعا أو بلغني عن مالك أنه قال ان كان لولده ولد ضرب الحد ولحق به لان له نسبا يلحق به (قال ابن القاسم) وان لم يكن له ولد فلا يقبل قوله لانه يتهم بوراثته ويجلد الحد ولا يرثه (وقال مالك) من أنكر لون ولده فانه لا يكون في ذلك لعان وانما هو عرق نزعه (ابن وهب) عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن أبى سلمة بن عبد الرحمن عن أبى هريرة أن اعرابيا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ان امرأتي ولدت غلاما أسود وانى أنكرته ثم ذكر الحديث.
وفى الحديث أن رسول الله صلى عليه وسلم قال له هل لك من ابل قال نعم قال ما ألوانها قال حمر قال هل فيها من أورق قال ان فيها لورقا قال فأنى ترى ذلك جاءها فقال يارسول الله عرق نزعها قال فلعل هذا عرق نزعه ولم يرخص له في الانتفاء منه (قلت) لابن القاسم أرأيت ان لاعن السلطان بينهما فلما التعن الرجل ماتت المرأة (قال) قال مالك يرثها (قلت) فان التعن الرجل والتعنت المرأة فلما بقى من لعانها مرة أو مرتان ماتت المرأة (قال) أرى أن الزوج وارث ما لم يتم اللعان من المرأة (ابن وهب) عن ابنلهيعة عن خالد بن يزيد عن ربيعة أنه قال يرثها ان ماتت وان مات هو لم ترثه (قلت) أرأيت ان مات الزوج وبقيت المرأة وقد التعن الزوج ما يقال للمرأة في قول مالك (قال) قال مالك يقال للمرأة التعنى وادرئى العذاب عن نفسك ولا ميراث لك وان أبيت اللعان وأكذبت نفسك أقيم عليك الحد وكان لك الميراث
(قلت) أرأيت الاعمى إذا قذف امرأته أيلتعن في قول مالك قال نعم (قلت) لم وهو لا يجوز له أن يدعى رؤية أرأيت ان قلت انه يدعى الاستبراء في الحمل فيجوز