المدونة الکبری-ج3-ص106
عمر وعطاء بن أبى رباح وأبى الزناد وطريف قاضى هشام وبكير بن الاشج وعبد الرحمن ابن القاسم وابن قسيط بذلك (وقال أبو الزناد) مضت السنة في المرأة من أهل الكتاب تكون تحت الرجل المسلم أنهما يتلاعنان إذا قذفها (ابن وهب) وقال عبد العزيز الحر يلاعن الامة والعبد يلاعن الحرة وذلك أنهما زوجان وان للولد حرمة نكحت أمه نكاح الاسلام فهى زوجة وليست له بأمة يصدق عليها بما قال إذا استبرأها (قلت) لابن القاسم هل بين الكافرة والمسلم لعان إذا قذفها في قول مالك (قال) إذا قذفها فلا يكون عليه لعان لانها كافرة (قلت) أرأيت ان ادعى رؤية وتدعى أنه لم يجامع بعد الرؤية وهى كافرة (قال) يلاعن في قول مالك الساعة لانه يدفع عن نفسه ما يكون له منها من الولد ان أحب أن يلاعن وانما جعل مالك للزوج أن يلاعن حين زعم أنه رآها من قبل أن يظهر الحمل لان الزوج يقول أخاف أن أموت ويكون من هذه ولد فيلحقني فلذلك كان له أن يلاعن ويدفع عن نفسه الولد ان جاءت به وانما يلاعن المسلم النصرانية في دفع الحمل ولا يلاعنها فيما سوى ذلك (قلت) وهل بين الحرة والعبد أو الامة والحر لعان في قول مالك (قال) نعم قالوالحر مع الامة على ما فسرت لك من الحر والنصرانية انه لا لعان بينهما الا في نفى الحمل (ابن وهب) عن يحيى بن سعيد في حر تحته أمة فقذفها بالزنا (قال) ان كان يبرأ من حملها فانه يلاعنها لمكان ولدها وان كان زناها ولم يتبرأ من حملها زجر عنها وقال في المملوك تحته الامة مثل ذلك (وقال) يحيى بن سعيد في النصرانية تحت المسلم مثل ذلك (قلت) لابن القاسم أين تلاعن النصرانية في قول مالك (قال) في كنيستها حيث تعظم (قال) قال مالك وتحلف بالله (قلت) لابن القاسم فالمسلم أين يلتعن (قال) في المسجد وعند الامام (قال سحنون) وقد بينا في كتاب الشهادات أين تحلف النصرانية
(قلت) أي الساعات يلتعن فيه في قول مالك (قال) سمعت مالكا يقول يلتعن في