پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج3-ص104

عليه السلطان أيضا انه لا رجعة له عليها لانه لم يطأها في هذا الملك من بعد ما عقد نكاحها الثانية وكذلك كل ملك لا يطؤها فيه فلا رجعة له عليها (قلت) أرأيت لو أن رجلا حرا وتحته مملوكة آلى منها كم أجل إيلائه هذا من هذه الامة في قول مالك (قال) قال مالك كل حر آلى من أزواجه حرائر كن أو إماء مسلمات أو مشركات من أهل الكتاب حرائر فأجل إيلائه أربعة أشهر ولا ينظر في ذلك إلى النساء وكذلك كل عبد آلى من نسائه وتحته حرائر واماء مسلمات أو مشركات حرائر من أهل الكتاب فأجل ايلائه شهران وانما ينظر في هذا إلى حال الرجال لا إلى حال النساء (قال مالك) لان الطلاق على الرجال والعدة على النساء فكذلك أجل الايلاء للرجال (قلت) أرأيت إذا آلى منها وهو عبد وهى أمة فوقفته بعد الشهرين فلم يفئ فطلقها عليه السلطان ثم أعتقت وهى في عدتها أتنتقل إلى عدة الحرائر ويملك الزوج الرجعة في ذلك أم لا (قال) قال مالك في الامة إذا أعتقت وهى في عدتها من طلاق يملك الزوج الرجعة أو لا يملك الزوج الرجعة انها تبنى على عدتها عدة الامة ولا تنتقل إلى عدة الحرائر لان العدة قد لزمت الامة حين طلقها ولا يلتفت في ذلك إلى العتق فكذلك مسئلتك (قلت) أرأيت لو أن عبدا على أمة أو على حرة آلى منها فلما مضى شهر عتق العبد فمضى شهر آخر فأرادت امرأته أن توقفه بعد مضى الشهرين من يوم آلى فقال الزوج أنا حر ولى أربعة أشهر (قال) قال مالك في عبد طلق امرأته تطليقة وهى حرة أو أمة ثم أعتق بعد ذلك انه انما بقى من طلاقه تطليقة واحدة (قالمالك) الايلاء للرجال لان الطلاق للرجال لان فأرى هذا قد لزمه الايلاء وهو عبد فأعتق بعد ذلك فلا يلتفت إلى حاله التى تحول إليها بعد العتق لان الايلاء قد لزمه وهو عبد فاجله في الايلاء أجل عبد ألا ترى أن مالكا قال انما بقى من طلاقه تطليقة فهذا يدلك على قول مالك أولا ترى أن مالكا قال في الامة يطلقها زوجها فتعتد بعض عدتها ثم تعتق انها لا تنتقل إلى عدة الحرائر لان العدة قد لزمتها يوم طلقها زوجها وهى أمة فكذلك مسئلتك (قلت) أرأيت العبد إذا آلى بالعتق أو بالصدقة أيكون موليا في