پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج3-ص103

الوقت الذى آلى إليه أربعة أشهر سواء أو أدنى من أربعة أشهر (قال مالك) فلا ايلاء عليه الا أن يكون بقى من الوقت أكثر من أربعة أشهر (قلت) فإذا آلى ثم طلق فمضت الاربعة الاشهر من يوم آلى قبل مضى عدتها فوقفته فطلق عليه السلطان أتكون تطليقة أخرى في قول مالك قال نعم (قلت) ويكون للزوج أن يرتجعها إذا طلق عليه السلطان حين أبى الفئ (قال) قال مالك نعم له أن يرتجعها ما كانت في عدتها إذا كان طلاق السلطان عليه من نكاح قد كان وطئها فيه (قلت) أرأيت إذا أرتجعها في عدتها فلم يطأها حتى مضت العدة أتكون رجعته رجعة أم لا (قال) قال مالك لا تكون رجعته رجعة إذا لم يطأها في عدتها (قلت) ويكون الزوج موسعا عليه يخلى بينه وبينها ما كانت في عدتها إذا هو ارتجعها قال نعم (قلت) فإذا لم يطأها في عدتها حتى دخلت في الدم من الحيضة الثالثة بانت وحلت للازواج مكانها في قول مالك (قال) نعم الا أن يكون له عذر من مرض أو سجن أو سفر فان رجعته ثابتة عليها (قال) فقلت لمالك فإذا صح أو أخرج من السجن أو قدم من السفر فأمكن منها فأبى أن يطأ (قال) أرى أن يفرق بينهما إذا كانت العدة قد انقضت (قال) فقلت لمالك فهل عليها الان عدة (قال) لا وعدتها الاولى تكفيها (قال ابن القاسم) ومحمل ذلك عندي إذا لم يخل بها في العدة فان خلا بها في العدة واقر بأنه لم يطأ فرقت بينهما وجعلت عليها العدة للازواج من ذى قبل ولا يكون للزوج عليها في هذه العدة رجعة (قلت) أرأيت ان قال الزوج قد وطئتها وقالت المرأة لم يطأنى (قال) فان القول قول الزوج يصدق ويحلف

[ في الذى يولى من امرأته قبل أن يبنى بها ](قلت)

أرأيت الرجل يولى من امرأته ولم يبن بها ولم يطأها ثم توقفه بعد الاربعة الاشهر فيطلق عليه السلطان أيكون له رجعة أم لا في قول مالك (قال) قال مالك لا رجعة له عليها وكذلك إذا كان قد وطئها ثم طلق عليه السلطان فانقضت عدتها ثم تزوجها بعد ذلك ولم يطأها فوقفته بعد الاربعة فلم يفئ فطلق