المدونة الکبری-ج3-ص101
وذلك إذا لم يكن له عذر حتى يطأ أو يفرق بينهما (قال) فقلنا له فحديث عمر بن عبدالعزيز الذى كتب فيه إلى رجال كانوا بخراسان قد خلفوا أهليهم فكتب إلى أمرائهم اما أن حملوهن إليهم واما أن قدموا عليهن واما أن فارقوهن (قال مالك) وذلك رأيى وأرى أن يقضى بذلك (قلت) أرأيت الشيخ الكبير الذى لا يقدر على الجماع وقد وطئها قبل ذلك (قال) قال مالك كل من تزوج امرأة بكرا كانت أو ثيبا فوطئها وطأة ثم جاءه من أمر الله ما حبسه عنها فلم يقدر أن يطأها وعلم أن الذى ترك من ذلك انما هو لمكان ما أصابه ليس ليمين عليه ولا ترك ذلك وهو يقدر على ذلك فانه لا يفرق بينه وبينها أبدا (قلت) أرأيت الشيخ الكبير الذى لا يقدر على الجماع إذا آلى من امرأته أيوقف بعد الاربعة الاشهر أم لا في قول مالك (قال) ما سمعت من مالك في هذا شيئا ولا يوقف إذا لم يستطع الجماع وانما الايلاء على من يستطيع الفيئة بالوطئ ومثل ذلك الخصى الذى لا يطأ يولى من امرأته أيوقف بعد الاربعة الاشهر أو الرجل يولى من امرأته ثم يقطع ذكره فهذا كله واحد ولا يكون على واحد منهم توقيف
(قلت) أرأيت ان آلى من امرأته وهى مستحاضة فوقفته بعد مضى الاربعة الاشهر فطلق عليه السلطان فكانت في عدتها وعدتها سنة فارتجعها فمضت أربعة أشهر من بعد ما راجعا قبل أن تنقضي عدتها أيوقف ثانية أم لا (قال) قال مالك لا يوقف ولكن ينتظر به مادامت المرأة في عدتها فان وطئها في العدة فهى رجعة والا فليست برجعة (قلت) ولم لا توقفه لها وهى ان ماتت توارثا وهو زوج (قال) ألا ترى أنها ان لم يرتجعها فماتت في العدة إذا كان الطلاق غير بائن أنه أنه يرثها وترثه ولا يوقف لها ان مضت أربعة أشهر من بعد ما طلق عليه السلطان قبل أن تنقضي عدتها فكذلك مسئلتك بل هي هذه بعينها ولا يوقف الرجل في الايلاء مرتين عند مالك في نكاح واحد لانه إذا وقف مرة فطلق عليه السلطان فارتجع في العدة ان