پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج3-ص92

صدق رجعته بفيئه وهو الوطئ قبل انقضاء العدة ثبتت رجعته وسقطت عنه اليمين (ابن وهب) عن يونس بن يزيد عن ربيعة في الرجل يقول ان لم أضرب فلانا فأمرأته طالق (قال ربيعة) ينزل بمنزلة المولى الا أن يكون حلف بطلاقها البتة ليضربن رجلا مسلما وليس له على ذلك الرجل وتر ولا أدب وان ضربه اياه لو ضربه خديعة من ظلم فان حلف على ضرب رجل هو بهذه المنزلة فرق بينه وبين امرأته ولا ينتظر به ولا نعمة عين

[ فيمن حلف على فعل غيره ]

(قلت) فان قال يا فلان امرأتي طالق ان لم تهب لى دينارا (قال) يحال بينه وبينها ولا يدخل عليه في هذاك الايلاء ولكن يتلوم له السلطان على قدر ما يرى مما حلف عليه فان وهب له المحلوف عليه ما حلف عليه والا فرق السلطان بينهما مكانه (قلت) وهاتان المسئلتان جميعا قوله مالك قال نعم (قلت) أرأيت الرجل يقول لامرأته وهى نصرانية أنت طالق ان لم تسلمي (قال) قال مالك ليس في هذا ايلاء ولكن يوقف ويتلوم له السلطان فان أسلمت والا فرق بينهما مكانه وكذلك بلغني عن مالك فيها (وقال ابن شهاب) ان حلف ليفعلن فعلا ان ضرب لذلك أجلا خلى بينه وبين امرأته وحمل ذلك وان لم يجعل ليمينه أجلا ضرب له أجل فان أنفذ ما حلف عليه فبسبيل ذلك وان لم ينفذ ما حلف عليه فرق بينه وبين امرأته صاغرا قميئا فانه هو فتح ذلكعلى نفسه في اليمين الخاطئة (وقال ربيعة) في الذى يحلف ليخرجن إلى أفريقية بطلاق امرأته قال ربيعة يكف عن امرأته ولا يكون منها بسبيل فان مرت به أربعة اشهر أنزل بمنزلة المولى وعسى أن لا يزال موليا حتى يأتي افريقية وبفئ في أربعة أشهر (ابن وهب) قال الليث قال ربيعة في الرجل يحلف بطلاق امرأته ليتزوجن عليها انه يوقف عنها حتى لا يطأها ويضرب له أجل المولى (قال الليث) ونحن نرى ذلك