پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج3-ص89

ذلك الشهر حتى خرج ثم جامعها أيكون عليه قضاء ذلك الشهر أم لا (قال) لا يكونعليه قضاء ذلك الشهر (قلت) لم (قال) لان الشهر قد مضى وانما كان يكون عليه قضاؤه لو أنه جامع قبل أن ينسلخ الشهر أو جامع وقد بقى من الشهر شئ فهذا الذى يكون عليه قضاء الايام التى جامع فيها ولا يكون عليه الايلاء ألا ترى أنه لو حلف بعتق عبده ان جامع امرأته ثم باع عبده ثم جامعها انه لا يكون موليا فكذلك الشهر إذا مضى ثم جامع بعد ذلك بمنزلة العبد الذى باعه ثم جامع بعد ذلك (قلت) أرأيت ان قال لامرأته والله لا أطؤك في هذه السنة الا يوما واحدا أيكون موليا (قال) قد اختلف فيها أهل المدينة ولم أسمع من مالك فيها شيئا ولست أرى عليه الايلاء الا أن يطأ فان وطئ وقد بقى عليه من السنة أكثر من أربعة أشهر فهو مول (قلت) أرأيت ان قال والله لا أقربك حتى تفطمي ولدك (قال) قال مالك لا يكون هذا موليا (قال ابن القاسم) قال مالك لان هذا ليس على وجه الضرر انما أراد صلاح ولده (1) (قال) وقال مالك وبلغني عن على بن أبى طالب رضى الله عنه أنه قال (ابن وهب) عن يونس بن يزيد أنه سأل ابن شهاب عن الرجل يقول لامرأته والله لا أقربك حتى تفطمي ولدى (قال ابن شهاب) ما نعلم الايلاء يكون الا بالحلف بالله فيما يريد المرء أن يضار به امرأته من اعتزالها وما نعلم الله فرض فريضة الايلاء الا على أولئك فيما نرى لان الذى يحلف يريد الضرر والاساءة الا أن (2) حلفه ينزل بمنزلة الايلاء ولا نرى هذا الذى أقسم الاعتزال لامراته حتى تفطم ولده أقسم الا على أمر يتحرى فيه الخير وليس متحرى الخير كالمضار فلا نراه وجب على هذا ما وجب على المولى الذى يولى في الغضب

(1) وجد بهامش الاصل هنا مانصه قال فضل ولو قال والله لا أطؤك هاتين السنتين حتى تفطمي ولدك لم يكن عليه ايلاء لانه لم يرد به الضرر الا أنه ان مات الصبى قبل السنتين وكان فيما بقى من السنتين أكثر من أربعة أشهر كان يومئذ مويا يوقف من بعد الاربعة الاشهر وهكذا قال ابن الماجشون في ديوانه وقال أصبغ هو مول لانه يفر من وطئ ينعقد به عليه ايلاء اه‍(2) كذا بالاصل ولعل المناسب فان حلفه الخ كتبه مصححه