المدونة الکبری-ج3-ص84
بسم الله الرحمن الرحيم (الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الامي وعلى آله وصحبه وسلم) [ كتاب الايلاء واللعان ]
(قال سحنون) قلت لعبد الرحمن بن القاسم أرأيت ان حلف أن لا يطأ امرأته أربعة أشهر أيكون موليا في قول مالك (قال) قال مالك لا (قلت) فان زاد على الاربعةالاشهر (قال) إذا زاد على الاربعة الاشهر بيمين عليه فهو مول (قلت) أرأيت ان حلف أن لا يغتسل من امرأته من جنابة أيكون موليا (قال) نعم يكون موليا لان هذا لا يقدر على الجماع الا بكفارة (قلت) أرايت ان آلى منها بحج أو بعمرة أو بصوم أو بعتق أو بطلاق أو بهدى أيكون موليا في قول مالك (قال) قال مالك نعم (قلت) فان قال ان قربتك فعلى أن أصلى مائة ركعة أيكون موليا قال نعم (قلت) أرأيت لو أن رجلا قال والله لا أقربك حتى يقدم فلان أيكون موليا في قول مالك (قال) قال لى مالك في رجل قال لغريم له والله لا أطأ امرأتي حتى أوفيك حقك انه مول فكذلك مسئلتك عندي تشبه هذا (قلت) وكل من حلف أن لا يطأ امرأته حتى يفعل كذا وكذا فهو مول في قول مالك قال نعم (قلت) فان كان ذلك الشئ مما يقدر على فعله أو مما لا يقدر على فعله فهو سواء وهو مول (قال) نعم لان مالكا قال في الرجل يقول لامرأته ان وطئتك فأنت طالق البتة ففعله وبره فيها لا يكون الا حانثا فرأى مالك أنه مول وكان من حجته أو حجة من