المدونة الکبری-ج3-ص81
لم يكن له أن يطأ حتى يعتق الرقبة الرابعة فيطؤهن ولو ماتت واحدة منهن أو طلقها لم تجزه الثلاث حتى يعتق رقبة فيجوز له الوطئ حين أعتق ثلاثا عن ثلاث ولم يعتقهن عن جميعهن لانا لا ندرى أيتهن الباقية فلما أعتق الرقبة الرابعة كان قد استكمل عنهن الكفارات ولم يشرك بينهن في أصل العتق فلما ماتت واحدة أو طلقها قلنا لا نشك أن اثنتين ممن بقى قد وقعت لهن الكفارة والاخرى التى ماتت أو بقيت فلا يطأ واحدة منهن حتى يعتق رقبة احتياطا للتى بقيت فتستكمل الكفارة وأما الذى لا يجزئ عنه أن يعتق رقبة إذا ماتت واحدة منهن أو طلقها إذا اعتق ثلاثا عن أربع فحينئذ يكون قد جعل لكل واحدة منهن في العتق نصيبا فلا تجزئه حتى يعتق أربع رقاب سواهن (قال) وان صام ثمانية اشهر متتابعات يريد بذلك الكفارة عنهن أشركهن جميعا في صيام كل يوم كما أشركهن في العتق لم أر ذلك يجزئ عنه الا أن ينوى بالصيام كفارة كفارة وان لم يوقع ذلك على واحدة مننسائه بعينها كما وصفت لك في العتق فيجزئ ذلك عنه وأما الطعام فأرى أن ذلك مجزئ عنه وذلك أنى رأيته مجزئا عنه لانه لو ماتت واحدة منهن وقد أطعم عنهن عشرين ومائة مسكين سقط من ذلك حظ الميتة وجبر بما كان أطعم عن الثلاث اللاتى بقين عنده بقية الاطعام وذلك أنه لا بأس أن يفرق الاطعام ولو أطعم اليوم عن هذه عشرين وعن هذه غدا ثلاثين وعن الاخرى بعد ذلك أربعين وعن الاخرى مثل ذلك ثم جبر ما بقى بعد ذلك عنهن أجزأه فلذلك رأيته مجزئا عنه وان لم ينو واحدة منهن فمن ماتت منهن فعل في أمرها كما فسرت لك يجبر ما بقى من الكفارة ويسقط قدر حظها لانه أطعم عنهن كلهن ولم ينو واحدة من واحدة فهذا الذى أرى والله أعلم بالصواب الا أن يطعم فيشركهن أيضا في الاطعام في كل مسكين فلا يجزئ ذلك عنه الا أن ينوى به مدا لكل مسكين في كفارته وان لم ينو امرأة بعينها فذلك يجزئه لانه أطعم عنهن ولم ينو واحدة فهذا الذى أرى والله أعلم (قلت) أرأيت رجلا ظاهر من أربع نسوة له في كلمة واحدة فصام شهرين متتابعين عن