المدونة الکبری-ج3-ص77
مالك أليس يدفع إليه ذلك نقدا قال بلى قال فاشتره فأعتقه عن صاحبك ولا شئ عليك وهو يجزئ صاحبك.
فمسئلتك تشبه هذا وأخف لانه انما يأخذ ماله من عبده وقد كان يجوز له أن يأخذه فلا بأس أن يشترط أخذه (قال ابن وهب) وقد قال ابن عمر ومعقل بن يسار صاحبا النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم من أهل العلم لا تجزئ الرقبة تشترى بشرط في العتق الواجب (وقال) ابن وهب وربيعة لا يجزئ الا مؤمنة (وقال عطاء) لا يجزئ الا مؤمنة صححية (وقال) يحيى بن سعيد وابراهيم النخعي في الاعمى لا يجزئ (وقال) ابن شهاب مثله (وقال ابن شهاب) لا يجزئ مجنون ولا أعمى ولا أبرص (وقال يحيى) ولا أشل وقال عطاء ولا أعرج ولا أشل (وقال) ابراهيم والحسن يجزئ الاعور وكان ابراهيم يكره المغلوب على عقله (وقال) ربيعة لا تجزئ أم الولد ولا المكاتب (وقال) ابراهيم النخعي والشعبى لا تجزئ أم الولد (وقال) ابن شهاب لا يجزئ المدبر لما عقد له من العتق وان أبا هريرة وفضالة بن عبيد قالا يعتق ولد الزنا فيمن عليه عتق رقبة وقاله عبد الله بن عمر وربيعة (قال) ابن شهاب ويحيى بن سعيد وربيعة وعطاء وخالد بن أبى عمران يجزئ الصبى الصغير المرضع في الكفارة وقاله الليث.
والاجر على قدر ذلك بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أي الرقاب أفضل فقال أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها
(قلت) لابن القاسم أرأيت لو أن رجلا كان عليه صيام شهرين متتابعين من ظهار فصام شهرا قبل رمضان ورمضان وينوى برمضان شهر ظهاره جاهلا يظن أنرمضان يجزئه من ظهاره ويريد أن يقضى رمضان في أيام أخر (فقال) لا يجزئه من رمضان ولا من ظهاره شهر رمضان (قال ابن القاسم) وسألت مالكا عن الرجل يكون عليه صيام شهرين في تظاهر أو قتل نفس خطأ فيصوم ذا القعدة وذا الحجة فقال لى لا أرى ذلك يجزئ عنه وليبتدئ الصيام شهرين متتابعين أحب إلى (قال