المدونة الکبری-ج3-ص74
في قوله وأما الابرص فسمعت مالكا يقول في الاصم انه لا يجزئ في الكفارات فالاصم أيسر شأنا من الابرص والابرص لا يجزئ (وقال) غيره في الابرص ان كان خفيفا ولم يكن مرضا أجزأه (قلت) أرأيت الخصى والمجبوب أيجوز فيالكفارات في قول مالك (قال) لم أسمع من مالك فيه شيئا الا أنى رأيت مالكا يضعف شأن الخصى في غير وجه واحد سمعته يكره أن يكون الخصى إماما راتبا في مساجد القبائل أو في مساجد الجماعات والخصى انما ارتفع ثمنه لما صنع فيه من الباطل حين أنثوه وقد انتقص بدنه فغير الخصى أحب إلى من الخصى في الكفارات ولا يعجبنى أنا ذلك (قلت) هل يجزئ الاخرس في شئ من الكفارات (قال) قال مالك لا يجزئ (قلت) ولا الاعمى (قال) قال مالك ولا الاعمى لا يجزئ (قلت) أرأيت المجنون الذى يجن ويفيق هل يجزئ في شئ من الكفارات (قال) قال مالك لا يجزئ وقد قال مالك لا يجزئ الاصم (قلت) وهل يجزئ المفلوج اليابس الشق (قال) لا يجزئ (قلت) أرأيت ان أعتق عن ظهاره أو في شئ من الكفارات عبدا مقطوع الاذنين هل يجزئه ذلك في قول مالك (قال) لم أسمع من مالك فيه شيئا الا أنه كره الاصم وقال لا يجزئ فالمقطوع الاذنين عندي بهذه المنزلة (قلت) أرأيت ان أعتق عبدا مقطوع الابهام أو الابهامين جميعا أيجزئه في الكفارة في ظهاره أو في شئ من الكفارات في قول مالك (قال) لا يجزئه لان مالكا قد قال فيما هو أخف من هذا انه لا يجزئه (قلت) أرأيت الاشل هل يجوز في شئ من الكفارات في قول مالك (قال) لا وقد قال غيره في مقطوع الاصبع انه يجزئ (قلت) أرأيت ان أعتق عبدا عن ظهاره من امرأتين ولا ينوى به عن واحدة منهما ثم نوى به عن احداهما بعد ذلك (قال) لا يجزئه ذلك (قلت) أرأيت ان أعتق عبدا عن ظهاره عن امرأتين جميعا ثم أعتق بعد ذلك رقبة أخرى أيجزئه ذلك (قال) لا يجزئه ذلك وان أعتق بعد ذلك رقبة أخرى لم يجز عنهما لان الاولى انما أعتقت عنهما فصار ان أعتق عن كل واحدة نصف رقبة فلا يجزئ ولا يجزئ أخرى بعدها وان جبرها