پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج3-ص72

من قال مالك لا أحب أن يطعم أحدا من قرابته وان كانت نفقتهم لا تلزمه أيعيد أم لا (قال) لا يعيد ان كانوا مساكين (قال ابن القاسم) قلت لمالك الصبى المرضع أيطعم من الكفارات (قال) نعم إذا كان قد أكل الطعام (قلت) ويحسبه له مالك في العدد ويجعله مسكينا (قال) نعم قال ابن القاسم وقال لى مالك إذا كان قد بلغ أن يأكل الطعام أطعم في الكفارات وأنا أرى أنه ان كان في يمين بالله أعطى بمد النبي صلى الله عليه وسلم وان كان في كفارة الظهار أعطى بمد هشام وان كان في فدية الاذى أعطى مدين بمد النبي صلى الله عليه وسلم[

الكفارات بالعتق في الظهار ]

(قلت) أرأيت ان أعتق عن ظهارة نصف عبد لا مال له غيره ثم اشترى بعد ذلك النصف الباقي فأعتقه عن ظهاره أيجزئه أم لا (قال) لا أرى أن يجزئه وما سمعت من مالك في هذا بعينه شيئا الا أن مالكا قال في العبد يكون بين الرجلين فيعتق أحدهما نصفه فيقوم عليه فلا يوجد له فيرق نصفه لصاحبه ثم يوسر الذى أعتق بعد ذلك فيشترى النصف الباقي أو يرثه أو يوهب له أو يوصى به له فيقتله انه لا يعتق عليه فلما كان إذا اشترى النصف الباقي لم يعتق عليه لم يجزه عن ظهاره وان أعتق النصف في الذى اشترى عن ظهاره لم يجزه أيضا لانه قد كان حين ملكه لا يعتق عليه الا بعتق من ذى قبل والظهار لا يكون فيه تبعيض العتق ولو كان الشريك المعتق لنصفه عن ظهاره موسرا لم يجزه النصف الباقي ان قوم عليه عن ظهاره ألا ترى أنه لما أعتق نصفه لزمه أن يقوم عليه النصف الباقي لما أفسد فيه قبل أن يتم كفارته فصار هذا النصف معتقا عليه بحكم ألا ترى أن الذى يشترى بشرط لا يجزئ ولا يجزئ من جرى فيه عقد عتق من مدبر أو مكاتب أو معتق إلى أجل أو أم ولد أو بعض من يعتق عليه إذا ملكه لانه لا يستطيع أن يملكه ملكا تاما وكذلك النصف الذى وجب عليه تقويمه لا يستطيع أن يملكه الا إلى عتق لما دخله من العتق وانه يعتق عليه بحكم (قلت) أرايت ان قال ان اشتريت فلانا فهو حر فاشتراه عن