المدونة الکبری-ج3-ص70
لا يجزئ عند مالك (قلت) أرأيت ان أطعم في كفارة الظهار نصف مد نصف مد حتى أكمل ستين مدا بالهشامى فأعطى عشرين ومائة مسكين أيجزئه ذلك (قال) لا يجزئه وعليه أن يعيد على ستين مسكينا منهم نصف مد بالهشامى حتى يستكمل ستين مسكينا لكل مسكين مد بالهشامى (قلت) ولا يجزئه أن يعطى ثلاثين مسكينا ستين مدا (قال) نعم لا يجزئ ذلك عنه حتى يعطى ستين مسكينا مدا مدا (قلت) فانما ينظر في هذا إلى عدد المساكين ولا يلفت إلى الامداد (قال) نعم انما ينظر في هذا إلى عدد المساكين إذا استكمل عدد المساكين فاكمل لهم ما يجب لكل مسكين أجزأه ذلك وان استكمل عدد المساكين ونقصهم مما يجب لهم في الكفارة لم يجز ذلك عنه وان أعطى ما نقصهم من الذى كان ينبغى له أن يعطيهم في الكفارة غيرهم من المساكين لم يجزئه ذلك وكذلك هذا في جميع الكفارات كلها في فدية الاذى لا يجزئه أن يعطى اثنى عشر مسكينا اثنى عشر مدا ولكن يعطى ستة مساكيناثنى عشر مدا لكل مسكين مدين مدين بمد النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك في كفارة الافطار في رمضان لا يجزئه أن يعطى عشرين ومائة مسكين نصف مد نصف مد بمد النبي صلى الله عليه وسلم ولكن يعطى ستين مسكينا مدا مدا بمد النبي صلى الله عليه وسلم ولا يجزئه أن يعطى ثلاثين مسكينا مدين مدين وقد سئل الشعبى في كفارة الظهار أيعطى أهل بيت فقراء وهم عشرة طعام ستين مسكينا فقال لا اطعام ستين مسكينا كما أمركم الله الله أعلم بهم وأرحم.
من حديث ابن مهدى (قلت) أرأيت ان أطعم ثلاثين مسكينا في كفارة الظهار حنطة ثم ضاق السعر واشتد حال الناس حتى صار عيشهم التمر أو الشعير أيجزئه أن يطعم ثلاثين مسكينا بعد الثلاثين الذين ذكرت لك من هذا الذى صار عيش الناس قال نعم (قلت) وكذلك لو أطعم ثلاثين مسكينا في بلاد عيشهم فيها الحنطة ثم خرج إلى بلاد عيشهم فيها التمر أو الشعير فأطعم هناك مما هو عيش أهل تلك البلاد أيجزئ ذلك عن ظهاره قال نعم (قلت) وكذلك هذا في جميع الكفارات قال نعم (قلت) أرأيت ان لم يجد الا ثلاثين