پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج3-ص68

أرأيت ان كان يملك من العروض ما يشترى به رقبة أو له دار يسكن فيها ثمنها قيمة رقبة أيجزئه الصوم في قول مالك (قال) قال مالك لا يجزئه الصوم لان هذا واجد لرقبة

[ فيمن أطعم بعض المساكين وصام أو أعتق بعض رقبة وأطعم ]

(قلت) أرأيت ان صام شهرا وأطعم ثلاثين مسكينا عن ظهاره أيجزئه في قول مالك (قال) لا يجزئه ذلك عند مالك (قلت) أرأيت ان أعتق نصف عبد وأطعم ثلاثين مسكينا أو صام شهرا أيجزئه (قال) لا يجزئه

[ في الاطعام في الظهار ]

(قلت) أرأيت ن اطعم عن ظهاره كم يطعم في قول مالك (قال) قال مالك يطعم مدا بمد الهشامى لكل مسكين (قلت) حنطة أو شعيرا (قال) حنطة (قلت) والشعير كم يطعم (قال) قال مالك في كفارة الايمان ان كان الشعير عيش أهل البلد أجزأ ذلك عنه كما تجزئ الحنطة سواء ويطعمهم من الشعير وسطا من شبع الشعير والتمر مثل الشعير ان كان التمر عيشهم ويطعم الوسط منه أيضا في كفارة الايمان وأرى أن يطعم في الظهار من الشعير والتمر عدل شبع مد هشام من الحنطة ولا يطعمهم الوسط من الشبع وانما يكون الوسط من الشبع في كفارة الايمان (قلت) هل يجزئه أن يغدى ويعشيستين مسكينا في قول مالك في الظهار أو يغديهم ولا يعشيهم أو يعشيهم ولا يغديهم أو يغديهم ويعشيهم (قال) بلغني أن مالكا يقول في كفارة الايمان ان غداهم وعشاهم أجزأ عنه ولم أسمع في الظهار أحدا يحد فيه غداء أو عشاء الا ما جاء فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم (قلت) لم قال مالك مدا بالهشامى (قال) لان الهشامى هو بمد النبي صلى الله عليه وسلم مدان الا ثلثا وهو الشبع الذى لا يعدله في الغداء والعشاء فلذلك جوزه مالك (قال) ولا أظن من يغدى ويعشي يبلغ أن يطعم مدين الا ثلثا بمد النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحب أن يغدى ويعشي في الظهار (قال ابن القاسم) وكان مالك يقول في الكفارات كلها في كل شئ من الاشياء مدا مدا بمد النبي صل