المدونة الکبری-ج3-ص52
(قلت) أرأيت ذميا يظاهر من امرأته ثم أسلم (قال) قال مالك كل يمين كانت عليه من طلاق أو عتاق أو صدقة أو شئ من الاشياء فهو موضوع عنه إذا أسلم والظهار من ناحية الطلاق ألا ترى أن طلاقه في الشرك عند مالك ليس بشئ فظهاره مثل طلاقه لا يلزمه (قلت) أرأيت ان ظاهرت امرأة من زوجها أتكون مظاهرة في قول مالك (قال) لا وقال مالك انما قال الله والذين يظاهرون منكم من نسائهم ولم يقل واللائى يظاهرن منكن من أزواجهن (قلت) أرأيت ان ظاهر الصبى من امرأته أيكون مظاهرا في قول مالك (قال) قال مالك لا طلاق للصبى فكذلك ظهاره عندي انه لا يلزمه (قلت) وكذلك المعتوه الذى لا يفيق قال نعم (قلت) أرأيت ظهار المكره أيلزم في قول مالك أم لا (قال) قال مالك لا يلزم المكره الطلاق فكذلك الظهار عندي لا يلزمه (قلت) أرأيت العتق هل يلزم المكره في قول مالك قال لا (ابن وهب) عن ابن لهيعة عن خالد بن أبى عمران انه سأل القاسم وسالما عن الرجل يخطب المرأة فتظاهر منه ثم أرادت بعد ذلك نكاحه فقالا ليس عليها شئ (ابن وهب) عن رجال من أهل العلم عن ربيعة وأبى الزناد ويحيى بن سعيد وغيرهم من أهل العلم أنهم قالوا ليس على النساء تظاهر
(قلت) أرايت ظهار السكران من امرأته أيلزمه الظهار في قول مالك (قال) قال مالك يلزم السكران الطلاق فكذلك الظهار عندي هو لازم له لان الظهار انما يجر إلى الطلاق
أرايت ان قال رجل لامرأته ان شئت الظهار فأنت على كظهر أمي (قال) لم أسمع من مالك فيه شيئا ولكني أراه مظاهرا ان شاءت الظهار (قلت) ح