المدونة الکبری-ج3-ص40
كله وأما التى لم يدخل بها فلها النصف ان كانت هي المطلقة لا شك فيه وتقاسم الورثة النصف الباقي بالشك فكل ما يرد عليك من هذا الوجه فقسه على هذا وهو كله رأيى وان طلقها واحدة فانقضت عدة التى دخل بها قبل أن يموت ثم هلك بعد ذلك فهو مثل ما وصفت لك في البتة (قلت) أرأيت أن تزوج الرجل امرأة وأمها في عقد مفترقة ولا يعلم أيتهما أول وقد دخل بهما أو لم يدخل بهما حتى مات ولم يعلمأيتهما الاولى (قال) لم أسمع من مالك فيه شيئا ولكن ان كان قد دخل بهما فلا بد من الصداق الذى سمى لكل واحدة منهما ولا ميراث لهما منه وان كان لم يدخل بهما فلا بد من صداق واحدة فيما بينهما يتوزعانه بينهما والميراث فيما بينهما وان كان صداقهما الذى سمى مختلفا صداق واحدة أكثر من صداق الاخرى لم تعط النساء أقل الصداقين ولا اكثر الصداقين ولكن النصف من صداق كل واحدة الذى سمى لها يكون لها لان المنازعة في الاقل من الصداقين أو الاكثر من الصداقين صارت بين النساء وبين الورثة (قلت) فلو ادعت كل واحدة منهما اكثر من الصداقين انه لها دون صاحبتها (قال) يكون لهما نصف الصداق يقتسمانه بينهما نصفين (قلت) وكذلك ان مات وترك خمس نسوة ولا يعلم أيتهن الخامسة (قال) نعم (1)
(قلت) لابن القاسم أرأيت لو أن رجلين شهدا على رجل أنه طلق احدى نسائه
(1) بهامش الاصل هنا مانصه ولو ان رجلا مات وترك خمس نسوة لا يدرى أيتهن الخامسة فانه ان كان لم يدخل بهن يكون لهن الميراث يقسم بينهن يكون لكل واحدة خمس الثمن أو خمس الربع ويكون لكل واحدة منهن أربعة أخماس صداقها ان كان صداقهن سواء كان لهن صدق أربعة يقتسمنه بينهن وان كان دخل بهن كلهن فلا بد في الميراث من ان يكون بينهن على ما حكينا ويكون لكل واحدة منهن صداقها المسمى لها ثم ينظر في العدة فان لم يدر أيتهن الخامسة كان على كل واحدة منهن أقصى الاجلين وان كانت كل واحدة تعرف أنها هي الاولى والثانية والثالثة والرابعة قيل لهن عليكن العدة أربعة أشهر وعشر وعلى الخامسة إذا عرفت ثلاث حيض ولو أقرت أنها الخامسة ما كان لها سهم في الميرات اه