پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج3-ص15

(قال) لم أسمع من مالك في الطلاق بالعجمية شيئا وأرى أن ذلك يلزمه إذا شهد عليه العدول ممن يعرف العجمية أنه طلاق بالعجمية (قلت) أرايت ان قال رجل لامرأته يدك طالق أو رجلك طالق أو اصبعك طالق (قال) لم أسمع من مالك في ذلك شيئا وأرى أنه إذا طلق يدا أو رجلا أو ما أشبه ذلك فهي طالق كلها وكذلك الحرية (قلت) أرأيت ان قال لامرأته أنت طالق بعض تطليقة (قال) لم أسمعه منمالك وأرى ان يجبر على تطليقة فتكون تطليقة كاملة فتكون قد لزمته (قلت) أرايت ان قال لاربع نسوة له بينكن تطليقة أو تطليقتان أو ثلاث أو أربع (قال) ما سمعت من مالك فيه شيئا ولكن أرى أنه إذا قال بينكن أربع تطليقات أو دون الاربع انها تطليقة تطليقة على كل واحدة منهن وان قال بينكن خمس تطليقات إلى ان تبلغ ثمانى فهى اثنتان اثنتان فان قال تسع تطليقات فقد لزم كل امرأة منهن ثلاث تطليقات (قال) ولم أسمع هذا من مالك قال ابن القاسم وهو رأيى (ابن وهب) عن يونس انه سأل ابن شهاب عن الرجل قال لامرأته أنت طالق سدس من تطليقة (قال) نرى ان يوجع من قال ذلك جلدا وجيعا ويكون تطليقة تامة وهو أملك بها (قال يونس) قال ربيعة من قال لامرأته أنت طالق بعض تطليقة فهي تطليقة تامة وان سليمان بن حبيب المحاربي أخبر أن عمر بن عبد العزيز قال له لا تقل السفهاء سفههم إذا قال السفيه لامرأته أنت طالق نصف تطليقة فاجعلها واحدة وان قال واحدة ونصفا فاجعلها اثنتين وان قال اثنتين ونصفا فاجعلها البتة (قلت) أرايت لو ان رجلا قال احدى امرأتي طالق ثلاثا ولم ينو واحدة منهما بعينها أيكون له ان يوقع الطلاق على أيتهما شاء (قال) قال مالك إذا لم ينو حين تكلم بالطلاق واحدة بعينها طلقتا عليه جميعا وذلك ان مالكا قال في رجل له امرأتان أو أكثر من ذلك فقال امرأة من نسائى طالق ثلاثا أن فعلت كذا وكذا ففعله (قال) ان كان نوى واحدة منهن بعينها حين حلف طلقت تلك عليه والا طلقن جميعا بما حلف به وان كان نوى واحدة منهن بعينها فنسيها طلقن عليه جميعا (قلت) وما حجة مالك في هذا (قال) لان الطلاق