المدونة الکبری-ج3-ص9
فلانا فأنت طالق ثم قال ان كلمت فلانا فأنت طالق لفلان ذلك بعينه ومسئلتك لا تشبه هذا (قلت) أرايت جوابك هذا أهو قول مالك (قال) نعم هو قول مالك (قلت) أرايت لو أن رجلا نظر إلى امرأة فقال لها ان تزوجتك فأنت طالق ثم قال كل امرأة أتزوجها من هذه القرية فهى طالق وتلك المرأة المحلوف عليها في تلك القرية فتزوجها كم يقع عليها أواحدة أم اثنتان (قال) أرى أنها يقع عليها تطليقتان ولا ينوى لانه قال كل امرأة أتزوجها من هذه القرية فلم يقصد قصدها بعينها فلذلك لا ينوى وانما هي بمنزلة ان لو قال لامرأة ان تزوجتك فأنت طالق ثم قال لها ولنساء معها ان تزوجتكن فأنتن طوالق فتزوجها بعد ذلك انها تطلق عليه تطليقتين (قلت) أرايت ان قال الرجل إذا تزوجت فلانة فهى طالق طالق طالق أو قال يا فلانة أنت طالق طالق طالق ان تزوجتك فهذا في قول مالك سواء ان قدم قوله ان تزوجتك قبل الطلاق أو قدم الطلاق قبله (قال) نعم هذا سواء في قول مالك والقول فيه ما قد وصفته لك من قوله أنت طالق أنت طالق أنت طالق أنه يدين (قلت) أرايت ان قال لها قبل أن يتزوجها أنت طالق أنت طالق أنت طالق يوم أتزوجك فتزوجها (قال) انها طالق ثلاثا الا أن يكون أراد بقوله أنت طالق المرتين الاخيرتين التطليقة الاولى فتكون له نيته ولا تطلق عليه الا تطليقة واحدة فان لمتكن له نية فهى ثلاث (قلت) أرايت ان قال لها أنت طالق وأنت طالق وأنت طالق يوم أتزوجك فتزوجها (قال) سألت مالكا عن رجل قال لامرأته أنت طالق وأنت طالق وأنت طالق فوقف عنها مالك وكأن الذى رأيته يريد بقوله أنه لا ينويه في ذلك وانها ثلاث وهو رأيى (ابن وهب) عن رجال من أهل العلم عن على بن أبى طالب وعبد الله بن عمر وعائشة وابن شهاب وربيعة بن أبى عبد الرحمن أنهم قالوا إذا طلق الرجل البكر ثلاثا البتة قبل أن يدخل بها لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره وقاله أبو هريرة وابن عباس فقال الرجل فانما كان طلاقي اياها واحدة فقال ابن عباس انك أرسلت من يدك ما كان لك من فضل ذكره مالك عن ابن